قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بالامضاء 195

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-385
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.