قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بالامضاء 195
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد احمد دراجي مدير الشؤون القضائية بامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات في دائرة اختصاصاته باسم وزير العدل حامل الاختام ، | مادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 .
محمد بجاوي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.