مرسوم رقم 65-31 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 تحدث بموجبه شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهام المهذب - 198
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهمات المهذب ينتهى بها التكوين المنظم من طرف المدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاخصائيين .
المادة 3
فتح المادةسيحدد قرار من وزير الشبيبة والرياضة البرامج النظرية والعملية للتدريب التكويني وكذا الاختبارات الكتابية والعملية الخاصة بالامتحان .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يطبق بموجبه نظام التقاعد الخاص بموظفي المناجم الجزائرية على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء 1173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.