مرسوم رقم 65-31

مرسوم رقم 65-31 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 تحدث بموجبه شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهام المهذب - 198

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 65-31

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يطبق بموجبه نظام التقاعد الخاص بموظفي المناجم الجزائرية على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء 1173

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.