قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 20 من قانون مالية عام 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 . 193
المادة الأولى
فتح المادة1 - يؤذن باستيفاء التسبيقات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون المذكور على أساس الحصص الداخلة في جداول السنة السابقة الموضوعة قيد التحصيل خلال السنة | المذكورة وذلك على ضريبة الارباح الصناعية والتجارية وضريبة أرباح الاستغلال الفلاحي وضريبة أرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الدخل والضريبة المفروضة على النشاط المهني ان مبلغ التسبيقات الواجب تأديته يكون موضوع انذار خاص وفريد عن تلك السنة يقوم بتوجيهه محصلو الضرائب المختلفة المكلفون بالتحصيل الى الخاضعين للضرائب . ويجوز تلقائيا لهؤلاء الاخيرين تنقيص مبلغ تلك الانذارات حسب النموذج التالى وذلك في حالة حصول تخفيض الضرائب المقررة بنتيجة اقتراح او تبليغ صادر عن مصلحة الضرائب المباشرة جرى فيه تحديد مبلغ التكليفات المطابقة للسنة السابقة .
( حصص السنة السابقة ( التخفيضات المقررة وغيرها × 3 | 100 التسبيق الواجب تأديته مع تخفيض للارقام العشرية للدينار) 2 يجب على الاشخاص المقيمين حديثا وعلى الشركات الحديثة التكوين الخاضعة لنظام التكليف على أساس الربح الفعلى ، وغير الداخلة في الجداول ، ان تدفع تلقائيا التسبيقات المحددة على أساس الحصص الجارى تكليفها بها خلال سنة 194 الجريدة الرسمية التكليف الاخيرة اذا كانت كلفت عن أرباح وأرقام اعمال مماثلة للأرباح وأرقام الاعمال المحققة خلال السنة الاولى من نشاطها .
تحدد الحصص المشار اليها في المقطع السابق والمتخذة كقاعدة لحساب تلك السبيقات بالاستناد لتشريع الضريبة الجرى به العمل في أول يناير من السنة التي ابتدأ خلالها نشاط المعنيين
3 - يحدد مبلغ كل تسبيق واجب تخفيض كسوره للرقم العشرى للدينار بثلاثين بالمائة من مبلغ الحصص الواردة في جداول السنة السابقة أو من مبلغ الحصص الذي يتخذه المكلفون المشار اليهم بالفقرة 2 أعلاه أساسا للحساب
المادة 2
فتح المادةيعفى من التأدية المشار اليها بالمادة الاولى :
1 - المكلفون ذوو المرتبات ، المكلفون المعددون في الجداول المتخذة أساسا لحساب الابداعات الوقتية والاشخاص والشركات القائمة حديثا والتى لا تتجاوز حصتها مبلغ 300 د ج مع ملاحظة التخفيضات المنصوص عليها في المقطع الثانى من الفقرة 1 من المادة السابقة.
المادة 3
فتح المادة1 - يؤدى التسبيقان وجوبا في التواريخ التالية:
التسبيق الأول في 15 فبراير لغاية 15 مارس والتسبيق الثاني في 10 يونيو لغاية 15 يوليو من السنة التالية للسنة التي حققت خلالها الارباح والمدخولات ورقم الاعمال والمقبوضات المهدية الخاضعة للتكليف .
ان عدم الانذار لا يبرر أى تأخير في دفع التسبيقات الواجبة الاداء يجب أن تتم التأديات الى القابض الذي يحوز الجداول المتخذة أساسا للتأديات أو للحساب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 356 من قانون الضرائب المباشرة وحتى في حالة نقل المكلف اقامته لغير دائرة قباضته القديمة ان المدين ملزم حين التأدية ببيان السنة وأرقام الجداول والمواد التي اتخذ المبلغ أساسا لحساب تأديتها ، وعند اللزوم ببيان عنوانه الجديد .
وبصورة استثنائية ، تؤدى الى قابض الضرائب التسبيقات التي يجب على المكلفين المشار اليهم بالفقرة 2 من المادة الاولى أعلاه وفاءها على أساس الارباح وأرقام الاعمال المصرح عنها من قبل المكلفين الجدد المذكورين المنتمين الى دائرته
2 - تعتبر مبالغ التأديات فيما بعد ، أى حين اعداد الجداول والانذارات ، وفاء للتكليفات الموافقة لعنوان السنة التي جرت خلالها التأديات .
يجب على المكلف الذي تفرض عليه الضريبة في دائرة قباضة أخرى على أثر تغييره عنوانه ، اعلام المحاسب الذي أودعت لديه التسبيقات من جهة ، واثبات التأدية للمحاسب الجديد من جهة أخرى وفي حالة عدم الامتثال لهذه الواجبات يتحمل المكلف عبء الغرامات واضرار التأخير ومصروف الملحقات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 | المتعلقة بالملاحقات التي تجرى لتحصيل الضرائب التي اعتبر الاداء وفاء لها
المادة 4
فتح المادةتجرى الملاحقات المشار اليها بالفقرة 2 من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة بالاستناد الى الجداول المتخذة أساسا لحساب التأدية .
المادة ه : في حاله عدم الدفع في الآجال المحددة والمشار اليها في المقطع 1 من الفقرة 1 من المادة 3 اعلاه تطبق أضافة ال 10 ٪ المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 351 من قانون الضرائب قياسا على المبالغ التي لم يجر تسديدها وعند اللزوم فإنها تقتطع بحكم القانون من الاداءات المتأخرة.
ان المبلغ المستحق بالاساس بعد الاقتطاع يبقى تابعا لذات مغرامات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 351 - المشار اليها فيما في ذلك غرامة ال 10 ٪ .
المادة 6
فتح المادةيجوز على كل الغاء الاضافة أو تعديلها ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى حالة الغاء أو تعديل مصروف الملاحقات طبقا للمقطع الاخير من المادة 384 من القانون المذكور
المادة 7
فتح المادةيجب ان يشتمل التصريح المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 351 - من قانون الضرائب المباشرة بالاضافة الى ما ذكر ، على تحديد مبلغ الحصص التي يقدر المكلف التزامه بها نهائيا . وفى حالة عدم بيان تلك المعلومات يعتبر التصريح مرفوضا
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1384 الموافق 26 يناير سنة 1965 رئيس الجمهورية مدير المالية العام المعاون صالح مبروكين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.