مرسوم رقم 3565 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا . 199
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مؤسسات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا تحت وصاية كاتب الدولة للاشغال العمومية ، الذي يمارس الوظائف المعينة بمقتضى المراسيم رقم 63-88 الصادر في 18 مارس سنة 1983 ورقم 9563 الصادر في 22 مارس سنة 1963 ورقم 63-98 الصادر في 28 مارس سنة 1963 فيما يخص الوصاية على المؤسسات المسيرة ذاتيا
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ، وكاتب الدولة للأشغال العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 .
احمد بن بلة بلاغات ، إعلانات نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية دائرة تيزي وزو الصندوق الجزائري للتنمية مناقصة الطريق الوطني رقم 12 من النقطة الكيلومترية 25/400 الى 285600 - تقوم في عقبة الناصرية تمهيد طريق بقصد تعبيده يفتح طلب عروض بقصد تمهيد وتعبيد الجزء المقوم من الطريق الوطني رقم 12 والواقع بين النقطتين الكيلومتريتين 400 250 و 28,600 بعقبة الناصرية ويمكن الاطلاع على الملفات ابتداء من 3 فبراير سنة 1965 في دائرة الاشغال العمومية الحى الاداري بتيزي وزو • ويجب أن تكون العروض مرفوقة حتما بشهادة صندوق الضمان الاجتماعي والتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وكذا شهادات المقاولة وأن تبلغ الى المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية ، الحي الاداري | بتيزي وزو يوم الاربعاء 25 فبراير سنة 1965 على الساعة | الخامسة مساء آخر أجل ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما مديرية الهندسة القروية مصلحة الهندسة القروية والرى دراسات خاصة باجهزة جلب الماء بعمالة باتنة مناقصة
1 ) موضوع المناقصة : دراسات خاصة باثني عشر جهازا لجلب الماء من النهر بعمالة باتنة ، ويمكن الاطلاع على الملف بالمصلحة المركزية للهندسة القروية بشارع الكولونيل عميروش رقم 12 الطبقة الثالثة بالجزائر أو بدائرة الهندسة القروية بقسنطينة نهج دكتور كالميت رقم 2 بقسنطينة .
2 ) تقديم العروض : توضع العروض في ظرف مزدوج ويحمل الظرف الخارجي البيان التالي :
طلب عروض - اجهزة لضخ الماء ويتضمن الوثائق المبينة في الفقرة 4 التالية وكذا الظرف الداخلي ويحتوى الظرف الداخلى - الذى يجب أن يكتب عليه العنوان التجارى للمرشح - على العروض ودفتر الشروط الخصوصية والمستندات الثبوتية الملحقة
3) مكان و تاريخ استلام العروض :
ترسل الظروف عن طريق البريد مضمونة الوصول الى المهندس الرئيسي لدائرة الهندسة القروية بقسنطينة - شارع دكتور كالميت رقم 2 أو تسلم اليه مباشرة ويجب أن تصل قبل يوم الخميس 25 فبراير سنة 1965 على الساعة السادسة مساء
4 ) المستندات الواجب الحاقها شهادة الانتماء الى الصندوق الاجتماعي تصريح نموذج ب أو ج .
شهادة اختصاص المرشح الجريدة الرسمية وزارة التعمير والاسكان انذارات المقاولين ينذر السيد بيرنار موريس وكيل مقاولة « بيرنار » التي مقرها بطريق فوبان ، حي القبة بالجزائر ، متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1960 المصادق عليها من طرف عامل عمالة الجزائر بتاريخ فبراير سنة 1961 تحت رقم 972 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المينة أسفله القطعة الثالثة - النجارة - التركيبات المعدنية المصاريع المطوية للنوافذ الخاصة بمائتين واربع وثلاثين مسكنا تابعة لنادى شبان ادارة البريد والبرق والهاتف ، شارع يوسف بالجزائر بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر المقاولة العامة موريس بيرنار للنجارة التي مقرها بالقبة ، طريق فوبان زاوية رقم 24 ونهج غلان رقم 28 ، متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 17 فبراير سنة 1961 ، والمصادق عليها من طرف عامل عمالة الجزائر بتاريخ 26 يوليو سنة 1961 تحت رقم 216ره والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة اسفله :
بلدية جلفة - بناء 162 مسكنا من نوع المساكن المعتدلة الكراء من نموذج ( أ . أ » ، القطعة الثالثة النجارة التركيبات المعدنية ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 620016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة العامة موريس بيرنار للنجارة التي مقرها بالقبة طريق فوبان زاوية 24 نهج غلان رقم 28 ، بتاريخ 17 فبراير سنة 1961 والمصادق عليها من طرف عامل عمالة الجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1961 تحت رقم 3,652 المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أسفله :
بلدية جلفة - بناء 96 مسكنا من نوع المساكن المعتدلة الكراء من نموذج «ب» القطعة الثالثة النجارة - التركيبات الحديدية ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1384 وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 016-62 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ( موسكا » لتركيب الاقفال التي مقرها بشارع كليمنصو بعنابة والتى يتمثلها السيد موسكا انطوان ، متعهدة الصفقة الموافق عليها بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1659 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه :
بناء 2328 مسكنا من نوع (مليون» بمدينة عنابة لحساب الشركة التعاونية للمساكن المعتدلة الكراء المدعوة ( المأوى المشترك العنابي » - القطعة رقم 2 - تركيب الاقفال الحدادة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة استغلال المؤسسة بوتاكا فولى التي مقرها بنهج دى فولونتير رقم 8 بعنابة والتي يمثلها السيد جيروم بوتاكافولي متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1959 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه :
بناء 2328 مسكنا من نوع مليون » بعنابة لحساب الشركة التعاونية للمساكن المعتدلة الكراء المدعوة المأوى المشترك العنابي ، - القطعة D. R. V.
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم مقتضيات تلب المادة 14 المقاولة من هذا الامر رقم الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد محمد دمارجي مقاول الاشغال العمومية والخاصة بجنان مبروك حي حسين داي متعهد الصفقة المبرمة بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1964 والموافق عليها بتاريخ اول ديسمبر سنة 1964 من طرف عامل عمالة سطيف والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المذكورة اداناه :
- بناء مجموعة مدرسية تحتوى على 24 قسما و 16 مسكنا بحى ( لا بينيد » بسطيف بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ..
المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 64-345
- مرسوم رقم 63-88
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 64-8
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 - غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات 1276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.