ج.ر عدد 68 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك ) 160-80-66 ح ج ب 50-3200 الجزائر الهاتف 49 81 66

  • - ثمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير برئاسة مجلس الوزراء ( الكتاب العامة للحكومة ) 1426 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 20 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الوصاية . 1426 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 2 و 25 و 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو و 21 و 26 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين . 1427 | وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) • 1427
  • قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1. غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1427 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • 1427 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68 499 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يعهد بموجبه الى

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الأولى عام 1388 ه صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية . 1429 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 16 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 و 28 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1429 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-471 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة الجزائر . 1430

  • مرسوم رقم 68 – 472 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة المدية 1430 مرسوم رقم 68-473 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة مستغانم 1431 مرسوم رقم 68-474 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة سطيف . 1431 خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تيزي وزو . 1432 مرسوم رقم 68-476 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تلمسان . 1432 مرسوم رقم 68-516 68 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . 1433
  • مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات | الصناعية . 1433 وزارة الاوقاف
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد تواريخ امتحانات الاهلية الخاصة بالعلوم الاسلامية وتواريخ بدء واختتام التسجيلات . 1433
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 مرسوم رقم 68-475 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام | يوليو سنة 1968 يتضمن البرنامج التحديدي لامتحان 1388، الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة الاهلية ، الخاص بالعلوم الاسلامية لسنة 1968 1434- مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة )- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد رابح التركى مديرا للوثائق والمحفوظات برئاسة مجلس الوزراء » الكتابة العامة للحكومة » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 20 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الوصاية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام | 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء و تنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط ولا سيما المقطع 2 من المادة الاولى 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفوض سلطات الوصاية المعهود بها لوزير الدفاع الوطنى على المعهد الوطنى لرسم الخرائط إلى النقيب

الجمعة 29 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 رشيد مدوني المدير المركزى للهندسة بوزارة الدفاع الوطني المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 20 غشت سنة 1968. عن وزير الدفاع الوطني وبأمر منه الرائد عبد القادر شابو وزارة الداخلية

- قرارات مؤرخة في 2 و 25 و 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو و 21 و 26 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين

– بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق | 29 مايو سنة 1968 يسرى مفعول القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 والمتضمن نقل السيد عبد القادر سراحنى الملحق العمالي بدار عمالة الاصنام الى دار عمالة باتنة ابتداء من 20 مايو سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 31 مايو سنة 1968 مهام محمد العماري المكلف بمهمة .

- بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 26 مايو سنة 1968 أنهيت ابتداء من أول مايو سنة 1968 مهام السيد مزيان الوانشى المكلف بمهمة بدار عمالة الجزائر . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 47 الصادر بتاريخ 15 ربيع

- الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 الصفحة 1129 - العمود الثاني - المادة الاولى - السطر الثالث : بدلا من : ه ومالي في نطاق المقايضة …. . يقرأ ما يلى : ه ومالي وموريطانيا في نطاق المقايضة …. ) والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 1 نشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه الفقرة الاولى ، وبعد الاطلاع على المرسوم 67-294 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجيه برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967. والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلى . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 34-01 « الادارة المركزية تسديد النفقات ) المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 34-03 « الادارة المركزية - اللوازم » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 نشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .

1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الأولى عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 و المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (1834,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا الجدول للأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 1834,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين « ا » الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي - الاجور الرئيسية 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية 234,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 834,000 ٫ 1 الجدول « ب » الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 3-13 المديرية العمالية للفلاحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها … المادة 2 : العمال المؤقتون للوقاية النباتية
    • السائقون
  • الميكانيكيون المسيرون لأجهزة الراديو 92,500 500 ٫ 11 9,000 مجموع المادة 2 : 113,000 مجموع الباب 31-13 113,000

الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 34-31 حظيرة السيارات : المادة الاولى : اكتسابات لتوسيع حظيرة السيارات الفقرة 7 - وقاية النباتات المادة 4 : الوقود والزيوت ( مكافحة الجراد ) 106360000 الفقرة السابعة - وقاية النباتات ( مكافحة الجراد ) 500000 المادة 6 : الصيانة والاصلاح : الفقرة السابعة : وقاية النباتات ( مكافحة الجراد ) 35,000 مجموع الباب 34 91-91 7210000 را مجموع الاعتمادات المفتوحة 1٫834,000 ٫ 1 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-499 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يعهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-75 المؤرخ في 25 يناير سنة 1957 والذي مددت بموجبه على الجزائر ، أحكام القانون سنة 1958 والمتضمنين تصديق القانون الاساسي للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد وأنظمته ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤهل صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بمفرده لتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بعمال المهر الفلاحية . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 . هواري بومدين وزارة العدل

قرارات مؤرخة في 16 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام 1388 رقم 52 888 المؤرخ في 25 يناير سنة 1952 والمرسوم رقم | الموافق 12 و 28 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 53 503 المؤرخ في 21 مايو سنة 1953 والمتضمن السماح

- لأصحاب الاجور الفلاحية باحداث نظام للاحتياط والتقاعدات التكميلية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 - - 72 المؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1967 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 53 503 المؤرخ في 21 مايو سنة 1953- والمشار اليه ، وبناء على الاتفاقية الجماعية للتقاعد والاحتياط المؤرخة في - 9 مايو سنة 1956 والخاصة بمهندسى الاستغلالات الفلاحية واطاراتها ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 15 فبراير و 10 مارس بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 أدرج السيد محمد كبير مستكتب مترجم رئيس مجموعة من الطبقة الاولى بالمغرب ضمن الاطارات الجزائرية بصفته مترجما قضائيا اضافيا من الطبقة الأولى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 315 ) بالمجلس القضائي بسعيدة • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق | 12 يونيو سنة 1968 أعيد السيد مصطفى شعلال الى مهام

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه مترجم قضائي وعين بالمجلس القضائي في تيزي وزو • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اعادة المعنى بالامر الى مهامه . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق - تشمل مجموع بلديات عمالة الجزائر • 28 يونيو سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 مايو سنة 1968 استقالة السيد بوعلام حميحم كاتب الضبط بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 عزل ابتداء من 16 مايو سنة 1968 السيد محمد ناصر كاتب الضبط المتمرن بمحكمة بوفاريك من مهامه لتركه وظيفته وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-471 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى ناية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على القانون المنجمي ولا سيما مواده من 109 الى 119 ،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لتطبيق المواد 104 ومن 109 الى 119 من القانون المنجمي الخاص بالاستغلال والبحث عن المقالع ومناجم التراب العضوى ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 60 1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تمديد بعض أحكام القانون المنجمي على الجزائر بما في ذلك النصوص التي تممته أو أو عدلته وبمقتضى التحقيق العمومي الذي أجرى من 31 أكتوبر سنة 1967 الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة الجزائر ، وبناء على تقرير مهندسي مصلحة المناجم بتاريخ 29- مايو سنة 1968
  • وبعد استطلاع رأى عامل عمالة الجزائر بتاريخ 5 يونيو سنة 1968 ، المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة الجزائر بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-472 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة المدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة 6 6 وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية 6
  • وبناء على القانون المنجمي ولا سيما مواده من 109 الى 119 ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 1100 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لتطبيق المواد 104 ومن 109 الى 119 من القانون المنجمي الخاص بالاستغلال والبحث عن المقالع ومناجم التراب العضوى ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 60 1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تمديد بعض أحكام القانون المنجمي على الجزائر بما في ذلك النصوص التي تممته أو أو عدلته - 6
  • 6 و بمقتضى التحقيق العمومى الذى أجرى من 31 أكتوبر سنة 1967 الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة المدية وبناء على : تقرير مهندسي مصلحة المناجم بتاريخ 12 ابريل سنة 1968 ، وبعد استطلاع رأى عامل عمالة المدية بتاريخ 2 أبريل سنة 1968 6 يرسم 6 ما يلى : المادة الأولى : تحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ

الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين تشمل مجموع بلديات عمالة الجزائر المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة المدية بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 3000 يوليو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-473 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة مستغانم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبناء على القانون المنجمي ولا سيما مواده من 109 الى

  • وبمقتضى المرسوم رقم 56 1100 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لتطبيق المواد 104 ومن 109 الى 119 من القانون المنجمي الخاص بالاستغلال والبحث عن المقالع ومناجم التراب العضوى ،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تمديد بعض أحكام القانون المنجمي على الجزائر بما في ذلك النصوص التي تممته أو أو عدلته وبمقتضى التحقيق العمومى الذى أجرى من 31 أكتوبر سنة - 1967 الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة مستغانم ،
  • وبناء على تقرير مهندسي مصلحة المناجم بتاريخ 21 فبراير سنة 1968 6

  • وبعد استطلاع رأى عامل عمالة مستغانم بتاريخ 14 مارس سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين تشمل مجموع بلديات عمالة مستغانم .. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة مستغانم بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-474 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة سطيف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبناء على القانون المنجمي ولا سيما مواده من 109 الى 119 6 وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لتطبيق المواد 104 ومن 109 الى 119 من القانون المنجمي الخاص بالاستغلال والبحث عن المقالع ومناجم التراب العضوى ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تمديد بعض أحكام القانون المنجمي على الجزائر بما في ذلك النصوص التي تممته أو أو عدلته وبمقتضى التحقيق العمومى الذى أجرى من 31 أكتوبر سنة 1967 الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة سطيف ، وبناء على تقرير مهندسي مصلحة المناجم بتاريخ 27 فبراير سنة 1968 ، وبعد استطلاع رأى عامل عمالة سطيف بتاريخ 1 أبريل سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين. تشمل مجموع بلديات عمالة سطيف • المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة سطيف بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-475 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تيزي وزو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبناء على القانون المنجمي ولا سيما مواده من 109 الى 119 6 وبمقتضى المرسوم رقم 56 1100 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لتطبيق المواد 104 ومن 109 الى 119 من القانون المنجمي الخاص بالاستغلال والبحث عن المقالع ومناجم التراب العضوى .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تمديد بعض أحكام القانون المنجمي على الجزائر بما في ذلك النصوص التي تممته أو أو عدلته ، وبمقتضى التحقيق العمومى الذى أجرى من 31 أكتوبر سنة 1967 الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة تيزي وزو ، وبناء على تقرير مهندسي مصلحة المناجم بتاريخ 19

    - فبراير سنة 1968 6 وبعد استطلاع رأى عامل عمالة تيزي وزو بتاريخ 18 مارس سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين تشمل مجموع بلديات عمالة تيزي وزو . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة تيزي وزو بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة .. وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-476 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تلمسان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على القانون المنجمي ولا سيما مواده من 109 الى 119 6 وبمقتضى المرسوم رقم 56 1100 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لتطبيق المواد 104 ومن 109 الى 119 من القانون المنجمي الخاص بالاستغلال والبحث عن المقالع ومناجم التراب العضوى . وبمقتضى المرسوم رقم 60 1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تمديد بعض أحكام القانون المنجمي على الجزائر بما في ذلك النصوص التي تممته أو أو عدلته ، وبمقتضى التحقيق العمومى الذى أجرى من 31 أكتوبر سنة 1967 الى 31 ديسمبر سنة 1967 في مجموع بلديات عمالة تلمسان

  • وبناء على تقرير مهندسى مصلحة المناجم بتاريخ 6 مارس سنة 1968 6 وبعد استطلاع رأى عامل عمالة تلمسان بتاريخ 13 يونيو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين تشمل مجموع بلديات عمالة تلمسان . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة تلمسان بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين

الجمعة 29 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 مرسوم رقم 68-516 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 | بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع الاموال | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية | ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 68-484 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة « التغليف الافريقي ، التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر – القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة … يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68-484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر – القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة . المادة 2 : تقدم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية إلى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الأموال المنقولة اليها | بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | 16 غشت سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات الصناعية ،
  • وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد وسار مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد تواريخ امتحانات الأهلية الخاصة بالعلوم الاسلامية وتواريخ بدء واختتام التسجيلات ان وزير الاوقاف ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني بالجزائر المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-385 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة « الاهلية ، للعلوم الاسلامية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد تواريخ امتحانات الاهلية للعلوم الاسلامية في مجموع التراب الوطني للدورتين العادية والتكميلية من 1 الى 3 أكتوبر بالنسبة للدورة الأولى ومن 2 الى 40 ديسمبر سنة 1968 بالنسبة للدورة الثانية .

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه المادة 2 : تقبل التسجيلات حتى أول سبتمبر للدورة الاولى | 2 ) الصرف : والى غاية 2 نوفمبر بالنسبة للدورة الثانية في :

  1. مديرية التربية الدينية لوزارة الاوقاف بمدينة الجزائر بالنسبة للمترشحين الأحرار ، ج ) مقر المراكز الجهوية للامتحانات التابعة لمدينة الجزائر وباتنة وبسكرة ومعسكر بالنسبة للمترشحين المسجلين في المعاهد الاسلامية الموجودة بهذه المراكز .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968…. العربي سعدوني قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة | 1968 يتضمن البرنامج التحديدى لامتحان « الأهلية » الخاص بالعلوم الاسلامية لسنة 1968- ان وزير الأوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 10 64-10 64 المؤرخ في 11 يناير |- سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-385 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 192 المؤرخ في 1 68 صفر عام - 1388 الموافق 28 مايو سنة - 1968 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية ولا سيما المادة 6 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد البرنامج التحديدى لامتحان الاهلية | الخاص بالعلوم الاسلامية لسنة 1968 كالآتي : اللغة العربية
  • الأدب العربي : ا ) عنترة : الفخر ، : ب ) تأثير بلاغة القرآن في الأدب العربي . ج ) احمد أمين : فجر الاسلام ، المواضيع المتصلة بالبرنامج ، د ) زهير ، ه ) خطبة السيد عمر بن الخطاب : خطبة الولاية ، و ) جرير : الهجاء ، ز ) الخنساء : الرثاء … برنامج الأربع سنوات .. الشريعة الاسلامية : المواريث . القرآن : برنامج السنة الثالثة والرابعة . الحديث : برنامج السنة الثالثة والرابعة . الرياضيات 1 ) الحساب : أ تحليل عدد صحيح الى عوامله الأولية - المضاعف المشترك البسيط والقاسم المشترك الاعظم - ايجاد القاسم المشترك الاعظم والمضاعف المشترك البسيط لعددين أو أكثر - تطبيقات (0) ب النسبة والتناسب - الخواص الأولية - التناسب الطردي والتناسب العكسى أمثلة التقسيم التناسبي . ج - الجذر التربيعي بتقريب وحدة أو بتقريب جزء من عشرة لعدد صحيح أو لعدد عشرى ، تطبيقات على الهندسة : تمارين . 2 ) الجبر : ا - الاعداد الجبرية الموجبة - الصفر - الاعداد الجبرية السالبة - توجيه قطعة مستقيمة توجيه مستقيم محمول- على محور ، تعيين نقطة على محور القياس الجبرى لقطعة مستقيمة محمولة على محور ب عمليات على الاعداد الجبرية - مقارنة الاعداد الجبرية ببعضها - عدم تساوي عددين جبريين - تعريف الاسس السالبة - الاس صفر • الخواص الاساسية للعمليات - علاقة شال - تعيين طول .. قطعة مستقيمة : بدلالة فاصلة بدايتها وفاصلة نهايتها القياس الجبرى لهذه القطع الموجهة - القاطع للقطعة المستقيمة . ج - الرموز الجبرية المتعلقة بمتغير أو أكثر - وحيد الحد - - ضرب وجمع وطرح الحدود المتشابهة كثير الحدود - الشكل المختصر - كثير الحدود ذو المتغير الواحد - درجة كثير لاحدود - ترتيب كثيرات الحدود - الجمع - الضرب- المتطابقات الشهيرة ) ب + ج ) 2 ، (بج ) 2 ، (ب + ج) ب - ج ) . الكسور الجبرية - عمليات بسيطة على الكسور الجبرية - – اختزال الكسور . د - المعادلات - المساواة - معادلة الدرجة الأولى ذات المجهول الواحد وذات العوامل العددية - حل مسائل بسيطة تتعلق بمعادلة الدرجة الأولى . 3 ) الهندسة : ا - المثلثات المثلث المتساوى الساقين - حالات تساوي- المثلثات ، مقارنة أضلاع وزوايا المثلث ، المستقيمات المتعامدة

الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 والمائلة ، محور القطعة المستقيمة ، وخواصه . ب - المستقيمات المتوازية - الزوايا الحادثة بين مستقيمين متوازيين وقاطع - الزوايا ذات الأضلاع المتوازية مجموع زوايا المثلث مجموع زوايا المضلع المحدب ( الداخلية والخارجية ) • الرباعيات الخاصة شبه المنحرف - خواص زوايا ج - شبه المنحرف - متوازيات الاضلاع - المستطيل المعين المربع - خواص الزوايا خواص الاضلاع - خواص الاقطار - الخواص العكسية … د مقارنة الأقواس في دائرة - مقارنة الاوتار وأبعاد المركز عن الاوتار وضع نقطة بالنسبة لدائرة الوضع النسبى لمستقيم ودائرة - المماس لدائرة - الوضع النسبي لدائرتين الدوائر المارة من نقطتين - الدوائر المماسة المستقيمين . ه - 1 مقارنة الزوايا المحيطة مع الزوايا المركزية التي لها نفس القوس - الرباعي القابل الارتسام في دائرة و المستقيمات المتقاطعة في المثلث - المستقيمات ، المتوسطات - الارتفاعات - المنصفات الداخلية - الدائرة المارة برؤوس المثلث الدائرة المماسة لثلاثة مستقيمات

- ز - نسبة قطعتين مستقيمتين - نسبة قطعتين مستقيمتين محمولتين على محور واحد تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة معلومة ( حسابية وجبرية ) نظرية تاليس - تطبيقها على المثلث وعلى شبه المنحرف - عكس نظريات تاليس في المثلث وفي شبه المنحرف المثلثات المتشابهة حالات تشابه المثلثات - الاسقاط | العمودي العلاقات العددية في المثلث القائم - مبادىء أولية

- في النسب المثلثية ( الجيب - جيب التمام الظل ظل التمام ) لزاوية حادة حساب النسب المثلثية للزوايا : 30 درجة و 45 درجة و 60 درجة - استعمال الجداول المثلثية للزوايا الحادة ح قوة نقطة بالنسبة لدائرة التاريخ 1 ) النهضة في العالم العربي ، 2 ) المقاومة الجزائرية من 1830 الى 1871 ، ) الثورة الصناعية في أوروبا ، الرأسمالية – المظهر الايديولوجي للرأسمالية - النظام الحر والتبادل الاقتصادي الحر 4 ) تقسيم أفريقيا واستغلالها معاهدة برلين في سنة 1889 6 ه ) تأسيس الحماية في تونس : نظام الحماية وتطوره ، 6 ) احتلال مراكش ( المغرب الاقصى ) نظام الحماية وتطوره ، ) الحرب العالمية الثانية : أسبابها ونتائجها .. الجغرافيا

  1. المغرب العربي : أ - الجغرافية الطبيعية - الخصائص العامة . ب - الجغرافية البشرية . 2 ) الجزائر :
  • الجغرافية الاقتصادية . ب الموارد الزراعية ، ج الجغرافية البشرية . 3 ) أسبانيا : 1 - - الدراسة الطبيعية . ب النشاطات الاقتصادية والصناعية .- ج - الجغرافية البشرية . الفيزياء 1 ) القوة وعناصرها وتمثيلها بمنحة - وحدة القوة . 2 ) العمل والقدرة ، ) دافعة أرخميدس في السوائل ( دراسة تجريبية ) . ) الضغط الجوى تجربة طوريشلي ، ه ) التيار الكهربائي - الشدة - المقاومة فرق الجهد - تطبيقات الكيمياء 1 ) مبادىء في المفاهيم الكيميائية الأساسية : الرموز المعادلات الكيميائية ، 2 ) دراسة حامض مستعمل - حامض كلور الماء (HCL) وظيفته الحمضية ، ) دراسة أساس ( قلوى ) مستعمل - الصودا الكاوية (Na Oh Na Oh) وظيفته الأساسية ، 4 ) تعديل حامض بأساس كلود الصوديوم (NACL) وظيفته ، ه ) تركيب الماء وتحليله ، 6 ) البترول ( استخراجه ) - تكريره - مشتقات البترول . علم الطبيعيات 1 ) الصخور : الأحقاب الجيولوجية - أنواع الصخور - الرسوبية - البركانية - – المتحولة …

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الأولى عام 1388 ه 2 ) معدنان مستخرجان في الجزائر : الحديد - الفوسفات ، ) الهيكل العظمي ،

  1. الجهاز الهضمي ، ه ) الجهاز الدموى - الدورة الدموية . 6 ) الجهاز العصبي ، المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع ) حفظ الصبحة : الجراثيم - دراسة مرض السل والرمد الحبيبي ( التراكوم ) • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 . العربي سعدوني عبد القادر بن مبارك - الجزائر -