مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير برئاسة مجلس الوزراء ( الكتاب العامة للحكومة ) 1426
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رابح التركى مديرا للوثائق والمحفوظات برئاسة مجلس الوزراء » الكتابة العامة للحكومة »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.