قرارات مؤرخة في 16 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 و 28 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1429
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق - تشمل مجموع بلديات عمالة الجزائر • 28 يونيو سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 مايو سنة 1968 استقالة السيد بوعلام حميحم كاتب الضبط بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 عزل ابتداء من 16 مايو سنة 1968 السيد محمد ناصر كاتب الضبط المتمرن بمحكمة بوفاريك من مهامه لتركه وظيفته وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-72
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.