قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) • 1427
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 47 الصادر بتاريخ 15 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 الصفحة 1129 - العمود الثاني - المادة الاولى - السطر الثالث :
بدلا من :
ه ومالي في نطاق المقايضة … .
يقرأ ما يلى :
ه ومالي وموريطانيا في نطاق المقايضة… (والباقي بدون تغيير)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.