مرسوم رقم 68-471
مرسوم رقم 68-471 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة الجزائر . 1430
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة الجزائر بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 56-1100
- مرسوم رقم 60-1224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.