مرسوم رقم 68-474 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة سطيف . 1431 خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تيزي وزو . 1432
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين.
تشمل مجموع بلديات عمالة سطيف •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة سطيف بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم رقم 56-1100
- مرسوم رقم 60-1224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.