مرسوم رقم 68-516 68 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . 1433
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68-484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر – القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة .
المادة 2
فتح المادةتقدم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية إلى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الأموال المنقولة اليها | بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | 16 غشت سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-91
مرسوم رقم 70-91 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة الجزائرية الثلاثاء لشركة ( التغليف الأفريقي » (أمبالاف) وللشركة الوطنية . للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) 874
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.