مرسوم رقم 68-475

مرسوم رقم 68-475 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تيزي وزو

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 68-475

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون
  • مرسوم رقم 56-1100
  • مرسوم رقم 60-1224
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة المدية 122

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.