مرسوم رقم 68-475 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لمدة خمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطقة خصوصية لاستغلال مقالع البرتين تشمل مجموع بلديات عمالة تيزي وزو .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة تيزي وزو بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة ..
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم رقم 56-1100
- مرسوم رقم 60-1224
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة المدية 122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.