ج.ر عدد 72 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الرسمية من الشارع العبيد ادارة المطبعة الرسمية - 10 شارع عبد القادر بن مبارك 1 } “ 16-80-66 ح ج ب 50-2200 - الجزائر الهاتف ) 41) 81

ثمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

  • قراران مورخان فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين 1074 |
  • مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة . 1075 مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل | سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة 1075 | .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهيكتولتر من الخمر المحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية التي تفرض عليها ، فيما يتعلق بالكروم وعن سنة 1969 الضريبة الخاصة بأرباح المزرعة 1076 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة فى 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 لفائدة ولاية الاوراس . 1078

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تلاميذ مراقبين فى فرع التحويل والارسال» .. 1081 قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام يتضمن التنازل العمالة الاصنام عن قطعتين من الارض لبناء ثانوية مختلطة بمليانة 1083 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ترد بموجبه الى أملاك الدولة قطعة الارض المشيدة عليها الكنيسة السابقة لبوشقوف والمحولة الى مسجد والتي مساحتها 8 آرات ورقمها 128 و تخصص لوزارة الاوقاف . 1083 | قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية فريحة ، مساحتها 1125 م 2 لبناء عمار تقوم فيها وكالة بريدية 1083 | قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقنى للبنات ( بالاربعاء نايت ارائن ( ) 1084 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا من أملاك الدولة والتابعة للتعاونية الفلاحية مهرى محمد الكائنة ببلدية الحروش لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن في قرية التوميات» (بلدية الحروش ) .. 1084 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها 95 آرا من أملاك الدولة والملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا على مصباح» قصد بناء مدرسة ابتدائية تتألف من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش 1084 • قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأصنام يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة لعمالة الاصنام لتشييد مدرسة تكميلية 1084 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك المدولة ملكية بوليكارب سابقا الكائن بالمشروحة دائرة سوق اهراس) ، مشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة المياه والغابات ) لاستعمالها مكاتب 1084 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لفائدة عمالة الأصنام قصد بناء مدرسة تكميلية ، بتنس .. 1084 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388، الموافق 10 | ديسمبر سنة 1968 عين السيد على فتوحى متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 20 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 عين السيد عبد السلام بن سليمان متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ..

الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري | المدينة قسنطينة ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر | سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية والمدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون المتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية والمدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 والمتعلق بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، 6 يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى لمدينة قسنطينة كما يلى : عدد السيارات التخصيص س س س ن خ مركز التكوين الاداري بقسنطينة 1 المادة 2 : ان السيارات المذكورة فى المادة الاولى أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مركز التكوين الاداري المدينة قسنطينة | ستسجل بطلب من مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للضوابط القانونية السارية … المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 .. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج الملاحظات س ن ث س س : سيارات سياحية- س ن خ : سيارات نقل خفيفة تقل أو تساوى حمولتها طنا واحدا س ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة أن وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 اكتوبر

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية والمدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون المتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية والمدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ؛

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 والمتعلق بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة كما يلى : عدد السيارات التخصيص س ن س س خ مركز التكوين الاداري بورقلة 1 المادة 2 : ان السيارات المذكورة فى المادة الأولى أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة ستسجل بطلب من مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للضوابط القانونية السارية • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل | سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهيكتولتر من الخمر المحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية التي تفرض عليها ، فيما يتعلق بالكروم وعن سنة 1969 الضريبة الخاصة بأرباح المزرعة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر الملاحظات س ن ث س س : سيارات سياحية س ن خ : سيارات نقل خفيفة تقل أو تساوى حمولتها طنا واحدا س ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة . للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المواد 24 1 الى 24 ه من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلقة بمساهمة التسيير الذاتي الفلاحي ، وبعد الاطلاع على المادة 95 الفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد سعر البيع المتوسط للهيكتوليتر من الخمر المحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية بالنسبة للكروم و قصد فرض الضريبة على أرباح المزرعة عن سنة 1969 طبقا للايضاحات المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 القطاع الخاص جدول يذكر فيه عن كل ناحية سعر البيع المتوسط للهيكتولتر من الخمر والمحتفظ به لتحديد الارباح الاجمالية التي تفرض عليها فيما يتعلق بالكروم وعن سنة 1969 ( مدخولات سنة 1968 ) الضريبة الخاصة بأرباح المزرعة المادة 95 الفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة • سعر البيع المتوسط النواحي للهيكتولتر من الخمر ( د. ج ) ناحية الجزائر المجموعة الأولى ولاية الجزائر 34,40 دائرتا الجزائر والبليدة (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2) دائرة الدار البيضاء ولاية تيزي وزو دائرتا العزازقة وتيزي وزو (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2) دائرة برج منايل المجموعة الثانية ولاية الجزائر 20 400 دائرة الجزائر : بلديات : بئر خادم ، الدويرة ، الدرارية، المعالمة والسحاولة دائرة البليدة بلدية القليعة .. ولاية الاصنام دائرة شرشال ولاية المدية دوائر : بوسعادة ، تابلاط وسور الغزلان ولاية تيزي وزو دائرة العزازقة . بلديات : العزازقة وياكوران وماقلة وبوسقن دوائر : البويرة ، ذراع الميزان ، أربعاء نايت ايراثن والاخضرية دائرة تيزي وزو بلدية : بنى دوالة • ناحية الجزائر المجموعة الثالثة ولاية المدية 90 430 سعر البيع المتوسط النواحي للهيكتولتر من الخمر ( د.ج ) دوائر : المدية ، عين وسارة وقصر البخاري ولاية الاصنام دوائر : عين الدفلة ، مليانة ، الاصنام وتنس . دائرة : ثنية الاحد (باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة 4 ) المجموعة الرابعة ولاية الاصنام 30 500 دائرة : ثنية الاحد بلدية الارجم ناحية وهران المجموعة الأولى ولاية وهران 46,40 دائرة وهران (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2) دائرة سيدي بلعباس : بلدية : ابن باديس ولاية مستغانم دائرة مستغانم بلدية : ستيدية ولاية تيارت دائرة تيسمسيلت : (باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة 2 ) ولاية تلمسان دوائر : بني صاف ، سبدو وتلمسان (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة 3 ) المجموعة الثانية ولاية وهران 300 ر50 دائرتا عين تموشنت والمحمدية دائرة وهران بلديتا : بوتليليس وأولاد تليلات دائرة سيدي بلعباس ( باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة 1 ) دائرة تلاغ : (باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة (3 (3) ولاية مستغانم دائرة مستغانم : (باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة (1 (1)

178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادي الثانية عام 1389 ه سعر البيع المتوسط النواحي للهيكتولتر من الخمر ( د. ج ) )ح ) ) دائرتا : سيدى على وايفيل ايزان • دائرة واد رهيو : (باستثناء البلديات المبينة ادناه والتي يطبق عليها السعر المحتفظ به فيما يخص المجموعة لناحية الجزائر الحضنة وسيدي محمد بن على ومازونة ومديونة و واريزان . المجموعة الثانية . ولاية سعيدة : 30 ر50 دائرة سعيدة بلدية : داود ولاية تيارت دائرتا : افلو وتيارت دائرة فرندة بلديات : عين كرمس ومدرسة وأولاد جراد دائرة تيسمسيلت بلدية : عين دزاريت المجموعة الثالثة ولاية وهران 20 570 دائرة تلاغ بلدية : مرحوم ولاية مستغانم دائرة معسكر وتيغنيف ولاية سعيدة دائرة سعيدة (باستثناء البلدية المرتبة في المجموعة (2 (2) ولاية تيارت دائرة فرندة : (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2). ولاية تلمسان دائرتا : الغزوات ومغنية دائرة بني صاف : بلدية هواين دائرة سبدو بلدية بني سنوس دائرة تلمسان بلديات : حناية وأولاد ميمون و تلمسان وبنى سكران مصابرة وبني مستر ، وسيدى عبد للى سعر البيع المتوسط النواحي للهيكتولتر من الخمر (دج) ناحية قسنطينة المجموعة الأولى ولاية قسنطينة 40 34 دائرة : القل وجيجل والميلية دائرة سكيكدة (باستثناء البلديات المرتبة في المجموعة (2 (2) ولاية عنابة دائرتا : عنابة والقالة ولاية سطيف دوائر : اقبو وبجاية وسيدي عيش وبوقاعة . المجموعة الثانية ولاية قسنطينة . 20 400 دوائر : عين البيضاء وعين مليلة وقسنطينة وميلة دائرة سكيكدة بلديات : الحروش وصالح بوشعور ومجاز الدشيش وسيدي مزغيش ولاية باتنة . ولاية عنابة . دوائر العوينات وقالمة وسوق اهراس وتبسة ولاية سطيف دائرتا : خراطة وسطيف وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في ه ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 لفائدة ولاية الأوراس بموجب مقرر مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 ، صودق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة فى 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 من طرف لجنة ولاية الاوراس المشار اليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن أحداث رخص محلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..

الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 قائمة المنتفعين من رخص محلات الدائرة المنتفعون باتنة اسماعيل خليف بن على )) عمار السبع بن السعيد « محمد عبد الصمد بن الصغير « الوردي بن جنيفة بن محمد « الصادق بطاش بن عيسى « بلقاسم غضبان بن احمد » محمد رزق الله بن ابراهيم محمد فرقاني بن محمد فرحات عموري بن احمد السعيد زدام بن عمار عبد الله بوهزيلة بن عمار « محمد زيداني بن عيسى α الاخضر أمزيان بن محمد « موسى لوشن بن الدراجي الطاهر فورار بن محمد بريكة مسعود سرياك بن راغية عبد القادر عراجي بن سليمان « ساعد أعجيلي بن عيسى محمد يحي شريف بن النعمان » عيسى بوكيش بن الصديق « موسى حلو في بن عمرو « حميد مشتى بن محمد » السعيد الامين بن الاخضر » الشريف الامين بن عمار » احمد زديرة بن الساسي مروانة موسى نوى بن السعيد » مذكور المداني بن عمرو « مصطفى عبيدري بن صالح » على كيتشاح بن محمد اريس الوردي بو قبال بن عمار » صالح زكرى بن الاخضر » محمد الصادق شايرة بن صالح » محمد نواصرية بن صالح )) التونسي حسوني بن سالم » محمد غوفى المدعو على بن محمد » محمد الاخوادة بن احمد » عبد القادر غاسقيل بن مبارك » على يخلف بن مسعود لة صالح زبائن بن مسعود ) احمد زباير بن بلقاسم » بلقاسم شرقي بن محمد « محمد ابن جدو بن محمد « موسى غيلمانو بن محمد رباعى ابن ناجي بن زراري محمد حلالي بن حسين بيع التبغ لولاية الاوراس العنوان نهج عبد السلام رقم 4 بوعقل 3 رقم 12 الحي القروي رقم 77 بو عقل 3 رقم 12 حي شيخي رقم 6 جمعية قدماء المجاهدين حي شيخى رقم 26 بوعقل 3 رقم 3 نهج الجمهورية رقم 6. نهج دار الولاية رقم 29 حي كشيدة رقم 287 عين التوتة )) « « بريكة » )) » انقاوس » سقانة مقرة برهوم آمد وكال سريانة رأس العيون مروانة » اريس بو حمان أبو زينة ايشمول مشونش منعة نية العابد تكوت تيفلفل خنشلة »

0701 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدائرة المنتفعون خنشلة الشريف قراردي بن المبارك » عمار بوركاني بن احمد ) ) المدني بومعزة بن صالح » مرزوف مرزوي بن صالح عمار مسعودي بن احمد العيد بخوش بن محمد الشريف بن جدو بن على α مبروك أوناس بن عمار مهدي حسناوي بن احمد محمد تا قرارات بن بولنوار ابراهيم عاشور بن محمد عمار عقون بن صالح ميهوب عجرود بن عجال بلقاسم حمادي بن احمد عمار مدور بن على محمود غبروري بن العمراني « السعيد بلعابد بن محمد بلقاسم معاش بن محمد الطاهر بوزيدي المدعو ابراهيم بن بشير عبد الرحمن مناصرية بن مسعود « على بديار بن احمد العلمي بقاوش بن محمد احمد زهري بن الخميسي أونيسى بن محمد بسكرة مختار أورار بن محمد » الطبيب ابن جدو بن المدني « عمر و كبكوب بن احمد عبد الجبار صحراوى بن مصطفى عبد الرحمن عزوزي بن الرزغ D مسعود حمزه بن ابراهيم ابراهيم بتقة بن عبد الله موسى ابن عمار بن مسعود عبد الحميد صحراوي بن عبيد قاسمية سباع بن احمد حركاتي غداب بن محمد دحمان در بال بن مبروك α عبد الرحمن سالم بن سليمان احمد معمر شناف بن عبد القادر جيلاني دراجي بن العيد « العبيدي داس بن داس بن ابراهيم عبد القادر رواق بن السعيد محمد عباس بن بلعباس عيسى بن الصادق بن سليمان مسعود سلاوي بن عمار احمد جنايحي بن محمد العيد قارتي بن داود الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389ه العنوان الخنقة ) . أمتوسة الشرشار )) » » اولاد رشاش » » ) ) المحمل ) ) • ) ) قايس ) ) « « » الحامة ) ) » أبو در هم أبو حمامة عين زعوط فوغالة البرج أولاد جلال » أوماش ابن تيوس أورلال سيدي خالد أبو شقرون القنطرة الدوسن جمورة سيدى عقبة عين الناقة طولقة » )) زريبة الوادي الفايق س . ث . م بسكرة

الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 الدائرة المنتفعون بسكرة سليمان مخلو في بن محمد » عبد الحميد خباش بن ابراهيم الجموعي كحول بن صالح « محمد عمري بن عيسى « محمد بوسته بن الطاهر » عبد الرحمن نايلي بن محمد العنوان م. صالح باي بسكرة طريق طولقة ، بسكرة المسيد ، بسكرة باب الدرب بسكرة نهج قيران بسكرة نهج بودان ، بسكرة )) الهاشمي ابن جديدي بن محمد سطار الملوك رقم 5 بسكرة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تلاميذ مراقبين في فرع ( التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 والموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ولا سيما المادة 3 منه 6 وبقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بوجيه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرزان ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف تلاميذ مراقبين بالمدرسة الوطنية لدراسة المواصلات السلكية واللاسلكية | فرع التحويل والارسال ، و تجرى الاختبارات يوم 4 يناير سنة 1970 في مراكز الامتحانات التي تحددها الادارة ، وتختتم قوائم الترشيح في أكتوبر سنة 1969 ، المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يانيو سنة 1966 والمثبتين باحرازهم لشهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1970 و يؤذن لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمشاركة فى المسابقة اذا قدموا شهادة مدرسية للقسم الثالث . ويمكن تأخير الحد الأقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة . وعلاوة على ذلك، يجرى تأخير مدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على الايتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات • المادة 4 يخضع الاشتراك في المسابقة لتوقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوت على الأقل ابتداء من تاريخ الدخول الى المدرسة الوطنية لدراسة الموصلات السلكية واللاسلكية . المادة 5 : يجب أن يتضمن ملف التشريح الوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد لها أقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية لها أقل من ثلاثة أشهر ، ب شهادة مدرسية أصلية ،
  • وبالنسبة لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدى ، والا فمذكرة تبليغ المقرر . ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة مع الوثائق المذكورة أعلاه الى المدرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي بها مقر اقامة المترشح ،

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة 6 : تشمل المسابقة على الاختبارات التالية :

  • انشاء في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 • جبر وحساب (مسألتان) ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 .
  • هندسة مسألة واحدة ، المدة ساعتان ، المعامل 03 عربية اختبار اختياري) ، المدة ساعة واحدة وينقط كل اختبار على 20 . وبالنسبة للاختبار الاختياري في اللغة العربية فلا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 ولا يمكن أن يعلن عن نجاح أى مترشح اذا لم يحصل بعد تطبيق العوامل على 80 نقطة من مجموع الاختبارات الاجبارية وكل نقطة تساوى أو تقل عن ستة (6) تؤدى للرسوب بالنسبة لكل اختبار . ان البرنامج التفصيلى لاختبارات هذه المسابقة مبين فى الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 7 : يستفيد المترشحون من افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين أحرزوا على الحد الأدنى من النقط المطلوبة وبدون اية نقطة مؤدية للرسوب من زيادة قدرها واحد على عشرين من الحد الاقصى للنقط المحتمل احرازها في اختبارات المسابقة . المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين الآتي ذكرهم : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه . ويجوز للجنة الامتحان أن تأخذ برأى كل موظف أو عضو اختصاصي في التعليم يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتلاميذ مراقبين متمرنين بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية ويتابعون دروسا في التدريب المهني يمكن أن تستغرق مدتها سنتين وتنقسم الى قسمين : 1 مرحلة للتكوين العام ، 2 - مرحلة للتكوين المهني . وينبغي أن يحرز التلاميذ خلال المرحلة الأولى ليتسنى لهم متابعة دروس المرحلة الثانية على معدل عام يساوى على الأقل عشرة من عشرين (10/20) ، وبالنسبة للذين يقل المعدل المحصل عليه عقب المرحلة الاولى للدروس عن عشرة على عشرين (10120) فانهم اما يجرى استبعادهم بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المدرسة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين ، وفي نهاية الدراسة فان الذين يتراوح معدلهم بين 9 و 12 يعينون وقتيا في أحد مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى لهم إمتحان تكميلي بعد ستة أشهر على الأكثر عقب امتحان التخرج . أما التلاميذ الذين احرزوا على معدل عام يقل عن تسعة على عشرين (9/20) في امتحان نهاية الدراسة والذين اجريت لهم اختبارات الامتحان التكميلي بدون أن يحصلوا على تنقيط يساوى على الاقل اثني عشر (12) فيجرى أما تسريحهم واما اعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين المادة 10 : يعلن عن نجاح التلاميذ الذين حصلوا على تنقيط يساوى على الأقل اثنى عشر على عشرين (12/20) سواء في امتحان التخرج أو بعد أن أجريت لهم اختبارات الامتحان الثاني ويعينون كمراقبين متمرنين ، ويوضعون تحت تصرف الادارة ليتم تعيينهم ، حسب ترتيب نقطهم ، في أي مركز شاغر بالتراب الوطني حيث يتابعون تدريبهم المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 ، وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه المدير العام عبد القادر زيباك للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج مسابقة التلاميذ المراقبين المتمرنين بالمدرسة الوطنية لدراسة المواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث للثانويات والتكميليات ) الحساب : جذر تربيعي حسابي لحاصل ولخارج القسمة ، جذر تربيعي قريب من الحل الحقيقى بتقدير عشرى ما ، تعريف ، حساب عن طريق جدول مربعات ، عن طريق قاعدة التجذير الحسابي التي تعطى بدون اثبات ، جذر تربيعي حسابى ل س 2 ، س هو عدد النسبي . الجبر : 1 - تعريف خارج القسمة الحقيقى لعدد بواسطة آخر ، النسبات ، التناسب ، الخاصيات الأولية ، 2 - مراجعة دراسة ذات الحدود تجرى في القسم الرابع ، قسمة ذى الحد الواحد ، كسور جذرية ، تمارين بسيطة في الحساب تتناول ذات الحدود والكسور المنطقية ،
  • علامة النقطة في المستوى بواسطة احداثيات مستطيلة اختيار الوحدات على المحاور ) ، مبادىء للتحويل وللدالة ، أمثلة : تمثيل بياني لدالة والمتغيرة دالة أس + ب لمتغيرة س ، اتجاه المتغيرة تمثيل بياني . حركة مستقيمة الاضلاع وموحدة …

الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 ه معادلات ومتباينات ، موقع المشكل ، معنى هذه الصيغ لرمز = ، < < معادلة ومتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول ذي عوامل تعدادية . تفسير لرسم بياني معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهولين ذي عوامل تعدادية ، كيفية معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين ذي عوامل تعدادية … تطبيق بعض الأشكال البسيطة للحل . الهندسة : أ) الهندسة المستوية :

  1. (1) نسبة لقطعتين . نسبة لقطعتين موجهتين محملتين من طرف نفس المستقيم . قسمة قطعة ما في نسبة ما حسابية وجبرية نظرية طاليس . تطبيق بواسطة المثلث وشبه المنحرف دراسة عكس النظرية في حالة المثلث وشبه المنحرف .. 2 (2) المثلثات المتشابهة ، حالة التشابه ، 3 (3) المساقط العمودية ، علاقات مترية في المثلث المستطيل ، نسبات مثلثية (الجيب جيب التمام ، وظل التمام ) لزاوية حادة ، قرارات قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة | 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام يتضمن التنازل لعمالة الاصنام عن قطعتين من الارض لبناء ثانوية مختلطة بمليانة بموجب قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام منحت عمالة الاصنام قطعتين من الارض لبناء ثانوية مختلطة بمليانة بالمكان المعروف بوادى الريحان مساحتهما 4 هكتارات و 30 آرا و 30 سنتيارا طبقا لما ينص عليه بوضوح جدول المشتملات والمحددتين بخط وردى فى المخطط الملحق | بالنسخة الاصلية لهذا القرار … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه قرار 1969 مؤرخ صادر في عن 26 عامل صفر عمالة عام عنابة 1389 ترد الموافق 13 بموجبه الى مايو سنة أملاك الدولة قطعة الارض المشيدة عليها الكنيسة السابقة لبوشقوف والمحولة الى مسجد والتي مساحتها 8 آرات ورقمها 128 و تخصص لوزارة الاوقاف بموجب قرار مؤرخ فى 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969، صادر عن عامل عمالة عنابة ردت إلى أملاك | علاقات مثلثية في المثلث المستطيل ، قيم تعدادية للنسبات المثلثية لزوايا 30 درجة و 45 درجة و 60 درجة . استعمال جداول النسبات المثلثية 4 (4) العلاقة بين طول القطع الرابطة بين نقطة ما ونقطة التقاطع لدائرة مع قاطعين باجتياز هذه النقطة قوة النقطة بالنسبة للدائرة ب ) الهندسة الفراغية :
  2. المستقيم والمستوى • تحديدهما ، مواقعهما النسبية ، متوازية المستقيمات والمستويات ، 2 (2) زاوية ذات مستقيمين فراغيين : عمودية . مستويات عمودية لمستقيم ، مستقيمات عمودية لمستوى ، زوايا زوجية ، مستقيم الاضلاع الزوجية ، زاوية المستويين ، مستويات عمودية : 3 (3) مسقط عمودي في مستوى ، مسقط لنقطة ، المستقيم ولقطعة ، 4 (4) المتجهات : متجهات متساوية ، متجهات متعارضة ، مجموع هندسي لمتجهين .. الولاة الدولة بعد المداولة رقم 69124 بتاريخ 17 مارس سنة 1969 للمجلس الشعبي البلدى لبوشقوف دائرة عنابة قطعة الارض المشيدة عليها الكنيسة السابقة لبوشقوف ، والمحولة الى مسجد مساحتها 8 آرات ورقمها 128 وخصصت القطعة لوزارة الأوقاف بما فيها المسجد . ويعاد وضعها لزوما تحت تسيير مصلحة أملام الدولة يوم ينتهى استعمالها للفرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية فريحة ، مساحتها 1125 م2 لبناء عمارة تقوم فيها وكالة بريدية بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو تم التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية فريحة لبناء عمارة تقوم فيها وكالة بريدية بقرية فريحة ، وذلك بموجب المداولة المؤرخة في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 . وبالاضافة الى ذلك فان القطعة المذكورة مبينة في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك لدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه …

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الثانية عام 1389 ه قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض | مساحتها هكتاران تقريبا لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقنى للبنات بالاربعاء نايت ارائن) بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو خصصت | لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا الكائنة ببلدية أربعاء نايت ارائن قريبا من تكميلية التعليم | العام وذلك لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات فيها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القنون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها 95 آرا من أملاك الدولة والملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا على مصباح» قصد ببناء مدرسة ابتدائية تتألف من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايوسنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل لبلدية الحروش دائرة سكيكدة على اثر المداولة المؤرخة في 20 فبراير سنة 1969 والحاملة لرقم 12 ، عن قطعة أرض مساحتها 95 آرا من أملاك الدولة والملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا على مصباح، وذلك لبناء مدرسة ابتدائية تتألف من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأصنام يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة لعمالة الأصنام لتشييد مدرسة تكميلية بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأصنام تم التنازل مجانا لعمالة الأصنام عن قطعة أضية من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد . و 85 آرا و 93 سنتيارا كائنة بالقرب من مدينة الأصنام وذلك لبناء مدرسة تكميلية فيها . وبالاضافة الى ذلك فان القطعة المذكورة مبينة في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرر . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة ( ملكية بوليكارب سابقا ) الكائن بالمشروحة ( دائرة سوق اهراس ) ، مشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المياه والغابات لاستعمالها مكاتب بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة خصص العقار المبني من املاك الدولة ملكية بوليكارب سابقا الكائن بالمشروحة دائرة سوق أهراس والمشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المياه والغابات وذلك لاستعماله مكاتب لمصلحة المياه والغابات ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا | لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة ارض | مساحتها هكتاران تقريبا من أملاك الدولة والتابعة للتعاونية | الفلاحية «مهرى محمد» الكائنة ببلدية الحروش لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن في قرية «التوميات» (بلدية الجروش بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لفائدة عمالة الأصنام قصد بناء مدرسة تكميلية ، بتنس بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأصنام تم التنازل مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل العمالة الأصنام على اثر الطلب الذي تقدم به عامل العمالة لبلدية الحروش ، دائرة سكيكدة طبقا للمداولة رقم 12 بتاريخ 20 فبراير سنة 1969 والمصادق عليه يوم أول أبريل سنة 1969 تحت رقم 1007 ، عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة وللتعاونية الفلاحية مهرى محمد مساحتها هكتاران تقريبا الكائنة في بلدية الحروش بقرية التوميات وذلك لبناء والحامل لرقم 1440/3/3/3/3 بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1969 وذلك لبناء مدرسة تكميلية بمدينة تنس عن قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 72 آرا و 50 سنتيارا ، وتحمل رقم 309 من مخطط مصلحة مسح الأراضي فرع (ج) لبلدية تنس - كما هي مبينة في دفتر المشتملات مدرسة تتألف من قسمين ومسكن . الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة. أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر