قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك المدولة ملكية بوليكارب سابقا الكائن بالمشروحة دائرة سوق اهراس) ، مشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة المياه والغابات ) لاستعمالها مكاتب 1084

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.