قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك المدولة ملكية بوليكارب سابقا الكائن بالمشروحة دائرة سوق اهراس) ، مشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة المياه والغابات ) لاستعمالها مكاتب 1084
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة (ملكية بوليكارب سابقا) الكائن بالمشروحة (دائرة سوق اهراس) ، مشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المياه والغابات لاستعمالها مكاتب بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة خصص العقار المبني من املاك الدولة ملكية بوليكارب سابقا الكائن بالمشروحة دائرة سوق أهراس والمشتمل على 10 غرف ومطبخين وحمامين ومرحاضين وملحقات لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة المياه والغابات وذلك لاستعماله مكاتب لمصلحة المياه والغابات ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.