قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام يتضمن التنازل العمالة الاصنام عن قطعتين من الارض لبناء ثانوية مختلطة بمليانة 1083
قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام يتضمن التنازل لعمالة الاصنام عن قطعتين من الارض لبناء ثانوية مختلطة بمليانة بموجب قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام منحت عمالة الاصنام قطعتين من الارض لبناء ثانوية مختلطة بمليانة بالمكان المعروف بوادى الريحان مساحتهما 4 هكتارات و 30 آرا و 30 سنتيارا طبقا لما ينص عليه بوضوح جدول المشتملات والمحددتين بخط وردى فى المخطط الملحق بالنسخة الاصلية لهذا القرار… ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه قرار 1969 مؤرخ صادر في عن 26 عامل صفر عمالة عام عنابة 1389 ترد الموافق 13 بموجبه الى مايو سنة أملاك الدولة قطعة الارض المشيدة عليها الكنيسة السابقة لبوشقوف والمحولة الى مسجد والتي مساحتها 8 آرات ورقمها 128 و تخصص لوزارة الاوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.