قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقنى للبنات ( بالاربعاء نايت ارائن ( ) 1084
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقنى للبنات بالاربعاء نايت ارائن) بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا الكائنة ببلدية أربعاء نايت ارائن قريبا من تكميلية التعليم العام وذلك لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات فيها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القنون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.