مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة . 1075
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة كما يلى :
عدد السيارات التخصيص س ن س س خ مركز التكوين الاداري بورقلة 1
المادة 2
فتح المادةان السيارات المذكورة فى المادة الأولى أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة ستسجل بطلب من مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للضوابط القانونية السارية •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 47-1959
- مرسوم رقم 66-21
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.