قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا من أملاك الدولة والتابعة للتعاونية الفلاحية مهرى محمد الكائنة ببلدية الحروش لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن في قرية التوميات» (بلدية الحروش ) 1084
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها 95 آرا من أملاك الدولة والملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا على مصباح» قصد ببناء مدرسة ابتدائية تتألف من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايوسنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل لبلدية الحروش دائرة سكيكدة على اثر المداولة المؤرخة في 20 فبراير سنة 1969 والحاملة لرقم 12 ، عن قطعة أرض مساحتها 95 آرا من أملاك الدولة والملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا على مصباح، وذلك لبناء مدرسة ابتدائية تتألف من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش .
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.