مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة 1075
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى لمدينة قسنطينة كما يلى :
عدد السيارات التخصيص س س س ن خ مركز التكوين الاداري بقسنطينة 1
المادة 2
فتح المادةان السيارات المذكورة فى المادة الاولى أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مركز التكوين الاداري المدينة قسنطينة ستسجل بطلب من مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للضوابط القانونية السارية…
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 ..
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج الملاحظات س ن ث س س : سيارات سياحية - س ن خ : سيارات نقل خفيفة تقل أو تساوى حمولتها طنا واحدا س ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 47-1959
- مرسوم رقم 66-21
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.