قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها 95 آرا من أملاك الدولة والملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا على مصباح» قصد بناء مدرسة ابتدائية تتألف من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش 1084 •
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة ارض مساحتها هكتاران تقريبا من أملاك الدولة والتابعة للتعاونية الفلاحية «مهرى محمد» الكائنة ببلدية الحروش لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن في قرية «التوميات» (بلدية الجروش بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.