قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.