مرسوم تنفيذي رقم 13-181
مرسوم تنفيذي رقم 13-181 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن إحداث مسرح جهوي بمستغانم
مرسوم تنفيذي رقم 13-181 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن إحداث مسرح جهوي بمستغانم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.