مرسوم تنفيذي رقم 13-180 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية :
- النعامة وتامنغست وسوق أهراس وتندوف وباتنة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-388 (ج.ر عدد 61 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-108 (ج.ر عدد 15 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-14 (ج.ر عدد 4 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-238 (ج.ر عدد 49 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-294 (ج.ر عدد 71 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية :
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– بومرداس”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-219
مرسوم تنفيذي رقم 24-219 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-122
مرسوم تنفيذي رقم 23-122 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-294
مرسوم تنفيذي رقم 18-294 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-238
مرسوم تنفيذي رقم 15-238 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-14
مرسوم تنفيذي رقم 15-14 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-108
مرسوم تنفيذي رقم 14-108 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-388
مرسوم تنفيذي رقم 13-388 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.