مرسوم تنفيذي رقم 03-257 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة المضافة لفائدة عمليات حفظ وبناء أملاك الوقف. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة المضافة المطبقة على عمليات الحفظ على أملاك الوقف وبنائها كما هي محددة في القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيُعنى بالاسترجاع عمليات البناء ذاتها وكذا عمليات الحفظ المتمثلة في إحصاء الأملاك الوقفية والحفاظ عليها في حالة جيدة.
المادة 3
فتح المادةيسترجع الرسم على القيمة المضافة بعنوان العمليات المذكورة أعلاه ، بناء على طلب يقدمه مسير أملاك الوقف هذه حسب النموذج المرفق بالملحق، إلى المديرية الولائية للضرائب لمكان وجود الأملاك المعنية.
ويجب أن يرفق الطلب بملف يبين ما يأتي :
طبيعة العمليات المنجزة الكلفة التقديرية للأشغال أو الدراسات المنجزة يصدق عليها مكتب خبرة متخصص ، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المبين في الفواتير المسلمة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةيتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة بعد أن يدرس الملف المذكور أمين الخزينة الرئيسي للجزائر على حساب الفصل 03-15 الذي عنوانه "استرجاع مباشر للرسم على القيمة المضافة"
من ميزانية التكاليف المشتركة لفائدة الحساب الذي تم على أساسه الالتزام بالنفقات التي تبرر الاسترجاع.
المادة 5
فتح المادةيمكن القيام أيضا بالاسترجاع وفق نفس الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، لفائدة الجمعيات أو اللجان المعتمدة قانونا والمسيرة نفس الأملاك إذا كانت النفقات المعنية قد تم الالتزام بها على حساب أموالها الخاصة.
ويجب في هذه الحالة، أن تؤشر على طلبات الاسترجاع مسبقا المصالح المؤهلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تصدق على الإنجاز الفعلي للعمليات التي منح على أساسها الاسترجاع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الرسم على القيمة المضافة طلب استرجاع الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات حفظ وبناء أملاك الوقف (المادة 37 من القانون رقم 10-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002).
أنا الممضي أسفله (1) أتعهد بأن عمليات الحفظ والبناء المذكورة أدناه قد تمت بالفعل على أملاك وقف كما حددها القانون رقم 10-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 وألتمس استرجاع الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند القيام بهذه العمليات تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 .
التأشيرة المسبقة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إن (2) لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يشهد بأن عمليات الحفظ والبناء المذكورة أدناه قد تمت بالفعل على أملاك وقف وبإمكانها، تطبيقا للمادة 37 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، الاستفادة من استرجاع الرسم على القيمة المضافة.
رقم وتاريخ تعيين العمليات | الشخص المنجز الفاتورة المنجزة للعمليات القيمة خارج الرسم على تعيين أملاك الرسم على القيمة المضافة الوقف المستفيدة القيمة المضافة المفوترة من العمليات يدفع مبلغ الاسترجاع الذي سيمنح لي وفقا للوثائق والبيانات الثبوتية الملحقة بهذا الطلب على :
(3 ) الحساب رقم ....... لدى الخزينة بعنوان
(3 ) الحساب رقم لدى البنك ، ح ، ج ، ب رقم أتعهد بإعادة دفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة المسترجع في حالة ثبوت عدم وقوع العمليات المذكورة أعلاه على أملاك وقف وهذا دون المساس بالعقوبات المذكورة في المواد 116 إلى 133 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبأي أثر قانوني قد ينتج إثر اختلاس كهذا
1 - الشخص أو الهيئة المكلفة بتسيير أملاك الوقف. 2 – المصلحة المختصة لوزارة الشؤون الدينية ( في حالة لأملاك وقف).
3 - أشطب العبارة غير الملائمة. .
حرر ب.. في .......... في المعني :
ما إذا قدم طلب الاسترداد من قبل جمعية أو لجنة مسيرة 27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 27 يوليو سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.