مرسوم تنفيذي رقم 03-252 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115–302 "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار" 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115-302 "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار " .
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 115-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء خزائن الولايات المعنية.
المادة 3
فتح المادةالوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة باسمهم.
المادة 4
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 115-302 :
في باب الإيرادات :
مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص للإعمار ، الهبات ،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب.
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتنفيذ عمليات البرنامج الخاص للإعمار .
المادة 5
فتح المادةتكون مخصصات الميزانية بعنوان عمليات التجهيز العمومي المتصلة بالبرنامج الخاص للإعمار موضوع أمر بالصرف من وزير المالية لصالح حساب التخصيص الخاص رقم 115-302.
المادة 6
فتح المادةتكون مخصصات الميزانية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص للإعمار موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الأمرين بالصرف المعنيين.
تنفذ نفقات التجهيز المسجلة في إطار البرنامج الخاص للإعمار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيبدأ العمل بالبرنامج الخاص للإعمار من خلال برامج معتمدة في إطار الميزانيات السنوية.
تنفذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 115-302 طبقا للقائمة المتضمنة تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من وزير المالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.