مرسوم تنفيذي رقم 03-253 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كلّ قطاع 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعمائة وتسعة ملايين دينار (409.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار ( 8.300.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعمائة وتسعة ملايين دينار (409.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار ( 8.300.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الطاقة والمناجم 19.000 منها الكهرباء الريفية (0) الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 390.000 8.300.000 المجموع 409.000 8.300.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الطاقة والمناجم 19.000 منها الكهرباء الريفية ) 19.000 ( مواضيع مختلفة 390.000 8.300.000 المجموع 409.000 8.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 03-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.