مرسوم تنفيذي رقم 03-259 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع، المقررة بعنوان عمليات البرنامج الخاص للإعمار "
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2003، حسب كل قطاع بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار ".
المادة 2
فتح المادةيحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الملحق.
تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 23 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار لسنة 2003 ".
القطاعات الفلاحة والري المصالح المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية الثقافية
- السكن متنوعة المخططات البلدية للتنمية احتياطي برنامج الإعمار المجموع ( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع رخص البرامج 2.520.000 7.020.000 300.000 600.000 3.855.400 5.158.000 7.976.600 11.459.000 1.628.000 5.953.000 11.410.000 36.030.000 1.800.000 4.000.000 10.000.000 15.000.000 6.210.000 5.780.000 45.700.000 91.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-535
مرسوم تنفيذي رقم 03-535 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات 3 31 ديسمبر سنة 2003، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار ". 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-77
مرسوم تنفيذي رقم 04-77 مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع ، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار " مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.