مرسوم تنفيذي رقم 03-256

مرسوم تنفيذي رقم 03-256 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-257

    مرسوم تنفيذي رقم 06-257 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليوسنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.