مرسوم تنفيذي رقم 03-256 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادتان 173 و174 منه ، يحدد هذا المرسوم قائمة المعدات النوعية الموجهة للنشاط المنجمي والمعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية .
المادة 2
فتح المادةتعفى معدات التجهيز من الرسم على القيمة المضافة ، سواء اشترتها محليا أم استوردتها المؤسسات صاحبة السند المنجمي أو تم ذلك لحسابها والموجهة مباشرة إلى نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تعفى معدات التجهيز الخاصة المحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا المرسوم، من الرسم على القيمة المضافة، س واء اقتنتها محليا أو استوردتها المؤسسات صاحبة رخصة التنقيب أو الترخيص 5 بالاست كشاف أوالامتياز المنجمي أو الترخيص باستغلال منجم صغير أو متوسط لحسابها، والمخصصة مباشرة لنشاط التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي".
المادة 3
فتح المادةتعفى المواد و المنتوجات و المعدات النوعية، المحددة قائمتها في الملحق بهذا المرسوم، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، عندما تستورد من طرف صاحب السند المنجمي أو لحسابه وتكون موجهة للاستعمال في نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
""المادة 3 : تعفى معدات التجهيز والمواد والمنتوجات المحددة قائمتها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، عندما تستورد من طرف أصحاب رخصة التنقيب أوالترخيص بالاستكشاف المنجمي أو لحسابهم وتكون موجهة للاستعمال في نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق قائمة المعدات النوعية رقم التعريفة الجمركية 73.02 لوازم من حديد صلب أو حديد تعيين المنتوجات أو صلب لخطوط السكك الحديدية : قضبان، محولات مقصات، ألسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيه ، قضبان المقصات، قضبان مسننة (سناسن)، عوارض (فلنكات) وغيرها من القطع المصممة ، مثبتات، زوايا قواعد ، ألواح الشد ، ألواح وروابط التباعد خصيصا كمواد ربط أو تثبيت هذه الخطوط. 73.04 مواسير وأنابيب ومجنبات (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة من حديد أو صلب.
الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 73.08 منشآت (عدا المباني الجاهزة المسبقة الصنع الداخلة في البند (94.06) وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور أو بوابات السدود أو الأبراج والصواري الشبكية والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريع ستائر الأقفال والمساند (درابزين ودعامات وأعمدة) من حديد صب أو حديد أو صلب :
ألواح وقضبان خاصة وأنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.09 خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر دون أن تكون مجهزة بأدوات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. 73.11 أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.12 أسلاك مفتولة، كوابل، أمراس مظفورة، حبال الرفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء. 73.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف وشباك سياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ألواح شبكية ممددة من حديد أو صلب. 73.15 سلاسل وأجزاؤها من حديد صب أو حديد أو صلب. 73.18 براغي وصواميل (عزاقات) ومحاجن (شناكل لولبية ومسامير برشام وخوابير خابورية وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب. 74.13 أسلاك مفتولة، كوابل، أمراس مظفورة وما يماثلها، من نحاس غير معزول كهربائيا. 74.14 نسج (بما فيها المتصلة الأطراف)، وشباك وسياج شبكية من أسلاك نحاس، ألواح شبكية بالتمديد من نحاس. 84.02 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)، مراجل المياه المسعرة. 84.04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 ( للموفرات والمسعرات ومزيلات الهبات ومسترجعات الغاز مثلا مكثفات للآلات البخارية. 84.13 مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أجهزة قياس رافعات سوائل. 84.14 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء ، مشاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أغطية شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات.
الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.16 أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، مواقد آلية بما فيها مغذيات الوقود والشبكات الآلية ومفرغات الرماد الآلية والتركيبات المماثلة. 84.17 أفران للصناعة أو المختبرات بما فيها المرمدات، غير كهربائية. 84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي، آلات وأجهزة ترشيح وتنقية سوائل أو غازات. 84.23 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل بما في ذلك القبابين (موازين كبيرة من نوع البسكول) وموازين ضبط الوزن وغيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع. 84.24 أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة، مسدسات رش وأجهزة مماثلة، أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84.25 روافع ذات بكرات ماعدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات اسطوانات أفقية أو عمودية، عفريتات روافع. 84.26 روافع ذات أذرع (دويك) روافع (كرين) بما فيها تلك التي تسير بحبال هوائية، جسور متحركة، روافع التفريغ ، جسور رافعة، هياكل رافعة متحركة، عربات ذات هياكل مرتفعة للرفع والتنضيد وسيارة مزودة برافعة (كرين). 84.27 عربات بروافع شوكية ، عربات أخرى للتنضيد مجهزة بمعدات رفع. 84.28 آلات وأجهزة أخرى للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ كالمصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلة والناقلات السلكية ( تليفريك). 84.29 جرافات تسوية الطرق (بولدوزر وإنجدوزر) وآلات تسوية وكشط (سكربير)، مجارف آلية وآلات استخراج ومحملات ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل ذاتية الحركة. 84.30 آلات وأجهزة متحركة أخرى، للتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكتيل والتنقيب واستخراج الأتربة أو المعادن أو الخامات، آلات إرساء أو نزع الأوتاد، جارفات الثلج. 84.31 أجزاء يمكن التحقق منها بوضوح بأنها معدّة حصرا أو بصورة رئيسية للآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 لغاية 84.30. 84.54 أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة، ومغارف وقوالب سبك وأجهزة صب المعادن المستعملة في عمليات التعدين أو صهر المعادن. 84.64.10.00 آلات نشر. 12 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 84.67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي. 84.71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84.74 آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجن والمساحيق آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية واسمنت وجص أو غيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة آلات صنع قوالب الصب من رمل. 84.79.10.00 - آلات وأجهزة للأشغال العامة والمباني أو الأشغال المماثلة. 84.79.82.00 آلات وأجهزة لخلط أو لعجن أو المواد لكسر أو لجرش أو لسحق أو لغربلة أو لنخل أو لتجانس أو لاستحلاب أو لمزج. 84.83 أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية والكرانكات، كراسي وصناديق للمدحرجات، سبائك روساتروس وعجلات الاحتكاك براغي ذات كرات مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، بما فيها مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية، دواليب منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الطليقة أو الحرة ، معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة بما فيها الوصلات المفصلية. 85.01 محركات ومولدات كهربائية عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85.02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85.03 أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة أساسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 85.02 85.04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات (التيار) ووشائع تأثير كهربائي. 85.05 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطتها، حوامل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعشقات و مغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية، رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85.12.20.00 أجهزة إنارة أو إشارة مرئية أخرى. 85.12.30.00 أجهزة إشارة ضوئية.
الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 85.13.10.10 -- مصابيح الأمن لعمال المناجم. 85.14 أفران كهربائية للصناعات للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة)، أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة. 85.30 أجهزة كهربائية للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور للطرق الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ، أو المطارات (عدا ما يدخل منها البند (86.08). 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق غير ما يدخل منها في البند 85.12 أو 85.30. 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة "ريوستات" وأجهزة المقاومة" بوتنسيو متر". 85.35 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الضغط الجهد الكهربائي) وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وعلب التوصيل معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والمقويات "ذيلية" والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل)، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.37 لوحات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية طاولات، مناضد خزائن وغيرها من حوامل تحتوي على عدة أجهزة داخلة في البندين 85.35 أو 85.36 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بمافيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90 ، عدا أجهزة التوصيل الداخلة في البند 85.17. 85.38 أجزاء معدة حصرا أو بصفة أساسية للأجهزة الداخلة في البند 85.35 أو 85.36 أو 85.37. 85.44 أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالسلك أو المؤكسدة عن طريق القطب الإيجابي) وإن كانت مزودة بموصلات، حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة إفراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات. 85.46 عازلات للكهرباء من جميع المواد. 86.01 قاطرات للطرق الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية. 14 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 86.02 قاطرات أخرى للطرق الحديدية، عربات تموين "تندر". 86.04 عربات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية وما يماثلها، وإن كانت ذاتية الحركة (مثل عربات وورش التصليح وعربات وروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات فحص السكك الحديدية. 86.06 عربات نقل بضائع للسكك الحديدية أو ما يماثلها. 86.07 أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها. 86.08 معدات ثابتة لطرق السكك الحديدية أو ما يماثلها، أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات، وأجزاؤها. 86.09 حاويات (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصممة ومجهزة خصيصا للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل. 87.01.20.90 جرارات طرق لأنصاف المقطورات.
عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر .
سعة أسطواناتها تزيد عن 1000 سم3 ، ولا تتجاوز 1500 سم 3. 87.03.22.20 عربات لجميع الأراضي . 87.03.22.30 عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ...) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 1800 سم 3. 87.03.23.30 عربات نقل مختصة (إسعاف ، إلخ...) 87.03.23.40 عربات لجميع الأراضي .
سعة أسطواناتها تزيد عن 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3. 87.03.23.70 عربات لجميع الأراضي.
سعة أسطواناتها تزيد عن 2000 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم 3. 87.03.23.80 عربات لجميع الأراضي .
سعة أسطواناتها تتجاوز 3000 سم 3. 87.03.24.20 عربات لجميع الأراضي الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 87.03.24.30 عربات نقل مختصة (إسعاف، إلخ...).
عربات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ديزل أو نصف ديزل).
سعة أسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم3. 87.03.31.20 عربات لجميع الأراضي . 87.03.31.30 عربات نقل مختصة (إسعاف ، إلخ...) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3. 87.03.32.20 -- عربات لجميع الأراضي . 87.03.32.30 عربات نقل مختصة (إسعاف ، إلخ...) سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم3. 87.03.33.20 عربات لجميع الأراضي . 87.03.33.30 عربات نقل مختصة (إسعاف إلخ...) عربات سيارة لنقل البضائع. 87.04.10.90 عربات سيارة "دمبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة (غيرها).
غيرها بمحرك ذي مكبس اشتعال بالضغط (ديزل أو نصف ديزل). 87.04.23.90 يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 20 طن (غيرها). 87.05.10.00 سيارات رافعة. 87.05.20.00 سيارات "دريكة" للحفر أو السبر. 87.05.30.00 سيارات إطفاء الحرائق. 87.05.90.90 غيرها : شاحنات للسقي، شاحنات خلاطة للمتفجرات.
غيرها : مقطورات ونصف مقطورات لنقل البضائع. 87.16.31.00 - - - صهاريج. 87.16.39.00 غيرها. 90.11 مجاهر (ميكروسكوبات بصرية، بما فيها المجاهر الفوطو ميكروغرافية والسينيفوطو ميكوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة انحراف الضوء "ديفراكتوغراف". 90.14 بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة، أجهزة وأدوات أخرى للملاحة. 90.15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأرض ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصلات، مقاييس الأبعاد. 16 27 يوليو سنة 2003 م الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 90.16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90.17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ "بنتوغراف"، مناقل مجموعات أطقم للرسم مساطر صلبة)، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل الأمتار، الميكرومترات، مقاييس بعد مترلته، معايير غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90.22 أجهزة أشعة السينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة "ألفا" أو "بيتا" أو "جاما" وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد لفحص أو العلاج وما يماثلها. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الارتفاع (المستوى) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل مقاييس الجريان، مقاييس الارتفاع مقاييس الضغط (مانوميتر) وعدادات الحرارة عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب "بولاريمتر"
ومقاييس انكسار الأشعة" رفراكتو متر" وأجهزة التحليل الطيفي" سبكترومتر"
وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ، أجهزة وأدوات القياس أو اختبار درجة اللزوجة أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور)، وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم). 90.28 عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها. 90.29 عدادات أخرى (مثل عدادات الدورات، عدادات الإنتاج عدادات سيارات الأجرة تكسيماتر، عدادات المسافات، وعدادات المسافات بالخطى)، مؤشرات السرعة والتاكومترات عدا الداخلة في البند 90.14 أو 90.15 ، أجهزة التبطئ الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب). 90.30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة "الفا" و"بيتا" و"جاما" الاشعاعات الكونية وغيرها من الاشعاعات الإيونية ذات المفعول. 90.31 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلاله. 94.06 مباني مسبقة الصنع. 27 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 27 يوليو سنة 2003 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرّر : تحدّد الكيفيات العملية للمراقبة البعدية ومتابعة استعمال الأملاك المقتناة في إطار أحكام هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-257
مرسوم تنفيذي رقم 06-257 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليوسنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.