مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.