مرسوم رئاسيّ رقم 06-204 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سن ة 2006، يتضمّن تحويل المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية في ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة إلى مؤسسة عسكرية لإعادة التربية والتأهيل
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المؤسس ة العسك رية للوقاية وإعادة التربية في ورقلة، الناحية العسكرية ال رابعة المحدث ة بالمرس وم رقم 88-37 الم ؤرّخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، ابت داء م ن أوّل أكتوبر سن ة 2005، إلى مؤسسة عسك ري ة لإع ادة الت ربي ة والتأه يل، تدعى باختصار "م.ع.ا.ت.ت / ورقلة / ن ع. ."4
المادة 2
فتح المادةيتم تزويد المؤسسة بالمستخدمين وتجهي زها بالعتاد طبق ا للإجراءات المعم ول بها والمص ادق عليه ا بموجب ق رار من وزي ر الدّفاع الوطنيّ.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 11 يونيو سنة 2006 م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.