قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تأسيس اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تؤسس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة .2015 محمد مباركي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.