مرسوم رئاسيّ رقم 15-255 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمه وريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت ويشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"،
- رغبة من الطرفين في تفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها البلدان، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد،
- وحرصا منهما على إرساء التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتعاون يتعهد الط رف ان وفقا للشروط والقواعد المبينة في هذه الاتفاق ية أن يقدم كل منهما للآخر أكبر قدر من التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي.
المادّة 2 نطاق تطبيق التعاون
1 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ) جمع الشهادات أو أقوال الأشخاص،
ب) تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى،
ج) تسليم المستندات وتبليغ الأوراق القضائية،
د) تحديد مكان وهوية الأشخاص،
ه) النقل المؤقت للأشخاص المحبوسين أو لأشخاص آخرين بصفتهم شهودا،
و) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
ز) التعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب،
ح) استرداد الأموال،
ط) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
2 - يمنح التع اون دون مراع اة مبدأ التجريم لدى كلا الطرفين.
3 - في حال ة طلبات التفتيش والحجز والتجميد أو المصادرة، فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها طبقا لقانون كلا الطرفين.
المادة 3
فتح المادةتحديد السلطة المركزية
1 - تتمثل السلطة المركزية بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في وزارة العدل.
2 - تتمثل السلطة المركزية بالنسبة لدولة الكويت في وزارة العدل (إدارة العلاقات الدولية).
3 - يخطر كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، بأي تغيير لسلطته المركزية. 8 أكتوبر سنة 2015 م
4 - ترس ل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتف اقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه.
المادة 4
فتح المادةرفض أو تأجيل تنفيذ طلب التعاون
1 - يرفض تنفيذ طلب التعاون في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تعتبر ج ريم ة سياس ية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعتبر من قبيل تلك الجرائم جريمة الإرهاب والاعتداء على رئيس دولة أحد الطرفين أو ولي العهد بالنسبة لدولة الكويت،
ب) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون، تعتبر مجرد خرق للالتزامات العسكرية،
ج) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للطرف المطلوب منه أو بسيادته أو بسلامته.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تقديم التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يتداخل مع التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية الجارية لديه.
3 - قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه، يراعي الطرف المطلوب منه إمكانية تقديم التعاون ضمن الشروط التي يراها مناسبة، وإذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط وجب عليه مراعاتها.
4 - يجب بيان أسباب كل حالة رفض أو تأجيل لتنفيذ طلب التعاون.
المادة 5
فتح المادةشكل ومحتوى طلب التعاون
1 - يجب أن يقدم ك ل طلب للتع اون كتابة وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب بشكل آخر يترك أثرا كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ) اسم السلطة المختصة المكلّفة بالتحريات والإجراءات القضائية المتصلة بالطلب،
ب) موضوع وأسباب الطلب،
ج) بيان للوقائع المنسوبة،
د) النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة.
3 - كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على : 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
أ) الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته،
ب) الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه،
ج) المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده،
د) وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها،
ه) وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح،
و) قائمة الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد أو على الخبير،
ز) وصف الإج راءات الخاص ة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب،
ح) متطلبات السرية،
ط) أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
4 - في حالة طلبات الحجز أو تجميد ومصادرة متحصلات أو أدوات الجريم ة، يجب بق در الإمك ان أن يتضمن الطلب ما يأتي :
أ) وصف تفصيلي لمتحصلات أو أدوات الجريمة بما في ذلك تحديد مكانها،
ب) بيان الأسباب التي تدعو للإعتق اد بأن تلك الأموال أو الممتلكات متحصل ة عن ج ريمة أو مستخدمة فيها.
5 - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هناك حاجة لمعلومات إضاف ية لتنفيذ الطلب، يجوز لذلك الطرف أن يطلب تلك المعلومات الإضافية.
المادة 6
فتح المادةتنفيذ طلبات التعاون
1 - تنفذ طلبات التعاون وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه تنفيذ طلب التعاون على الوجه الذي يحدده الطرف الطالب ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني.
3 - يخطر الط رف المطلوب منه التع اون في الوقت المناسب الطرف الطالب، بناء على طلب صريح من هذا الأخير، بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التع اون لكي يتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الساري المفعول للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةتسليم الوثائق والأشياء
1 - يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم الوثائق والأشياء المطلوبة إذا كانت ضرورية لإنجاز إجراءات جزائية جارية، على أن يقوم بتسليمها فور انتهاء هذه الإجراءات.
2 - ويعيد الط رف الطالب الوثائق والأشياء التي سلمت إليه ما لم يتن ازل الطرف الآخ ر عن حقه استردادها.
المادة 8
فتح المادةالتعاون التلقائي للسلطات المعنية لكل من الطرفين، دون مساس بقانونها الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جزائية إلى السلطة المختصة في الطرف الآخر حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجزائية أو إتمامها بنجاح أو قد تفضي إلى تقديم الطرف الآخر طلبا للتعاون بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةتبليغ الوثائق القضائية
1 - يتم تبليغ الوثائق القضائية طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه ويمكن، بناء على طلب الطرف الطالب، تنفيذ ذلك بأي طريقة أخرى ما لم تتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه.
2 - يثبت التبليغ بواسطة إيصال مؤرخ وموقع عليه من الطرف المعني أو بواسطة تصريح من السلطة المختصة للطرف المطلوب منه، تثبت فيه إجراء التبليغ وشكله وتاريخ ه، ويوجه فورا أحد هذين المستندين إلى الطرف الطالب.
3 - ي رسل طلب تبل يغ، التكل يف بالحض ور إلى الطرف المطلوب منه في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تخفيض هذه المدة.
4 - وإذا لم يتم التبليغ، فإن الطرف المطلوب منه يخطر فورا الطرف الطالب بالأسباب التي حالت دون إنجازه.
المادة 10
فتح المادةتلقي الشهادات
1 - يتلقى الطرف المطلوب منه طبقا لتشريعه وبناء على طلب، شه ادات أو تصريحات الأشخاص، كما يمكنه أن يطلب من الأشخاص تحضير و/ أو تقديم عناصر الإثبات لإرسالها للطرف الطالب.
2 - بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه إشعارا مسبقا كافيا بتاريخ ومك ان سماع الشهود.
3 - بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز للأطراف في الإجراءات القضائية المتبعة في الطرف الطالب ولممثليهم القانونيين وكذلك لممثلي الطرف الطالب الحضور خلال الإجراءات القضائية مع مراعاة قوانين وإجراءات الطرف المطلوب منه.
4 - يسمح الطرف المطلوب منه بحضور الأشخاص المذكورين في الطلب أثناء تنفيذه، وفي حدود ما يسمح به قانونه، يمكن أن يسمح لهم بطرح الأسئل ة على الشخص المعني للإدلاء بشهادته وتقديم أدلة إثبات، وفي حالة ما إذا كان طرح الأسئلة المباشر غير مسموح به، يسمح لهؤلاء الأشخاص بعرض الأسئلة التي يريدون أن تطرح على الشخص المعني الذي يدلي بشهادته أو يقدم دليل الإثبات.
5 - بإمكان الشخص المدع و للإدلاء بشهادته في الط رف المطل وب منه تبع ا للطلب المق دم، طبقا لهذه المادة أن ي رفض الإدلاء به ا عن دم ا يسمح له قانون الطرف المطلوب منه بذلك في ظروف مماثل ة أثناء إجراءات قضائية متخذة في الطرف المطلوب منه.
6 - إذا ادعى الشخص الذي يستدعى للإدلاء بشهادته في الطرف المطلوب منه وفقا لما تنص عليه هذه المادة بأن ل ه الحق أن يرفض الإدلاء بشهادته تبع ا لقوانين الط رف الط الب، يمكن للط رف المطلوب منه إما :
أ) مطالبة الطرف الطالب بتقديم شهادة تثبت وجود هذا الحق،
ب) أن يطلب مع ذلك من الشخص أن يدلي بشهادته ويقدمها إلى الط رف الطالب ليحدد وج ود الحق المطالب به من طرف الشخص.
المادة 11
فتح المادةمثول الأشخاص لدى الطرف الطالب
1 - يمكن تقديم طلب التعاون من أجل تمكين الش خص في مساع دة التحق يق أو الإدلاء بشهادته 8 أكتوبر سنة 2015 م في إجراءات قضائية بشأن جريمة ارتكبت في الطرف الطالب ما لم يكن هذا الشخص محل تحقيق أو مدانا بارتكابه لجريمة.
2 - يتعيّن على الطرف المطلوب منه إذا تبيّن له بأن الطرف الطالب سيوفر كل الترتيبات اللازمة لحماية الشخص المعني، أن يطلب من هذا الشخص وبمحض إرادته تقديم المساعدة في التحريات أو الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، كما يتعيّن على الطرف المطلوب منه أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل تنفيذ الطلب.
3 - يجب أن يتضمّن الطلب أو الاستدع اء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مبلغا تقريبا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذلك التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
4 - يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، مسبقا جزءا من المصاريف المتعلّقة بالسفر أو مجملها.
المادة 12
فتح المادةالنقل المؤقت للمحبوسين
1 - إذا كان حضور الشخص المحبوس في الطرف المطلوب ض روريا في الطرف الطالب تماشيا وأهداف هذه الاتفاقية، يشرع في نقله للغرض المطلوب إلى الطرف الطالب شريطة أن تكون قوانين الطرفين تسمح بذلك، على أن ت راعى موافقة الشخص المحب وس وكذا انتفاء وجود سبب موضوعي يدعو إلى الرفض بالنسبة للطرف المطلوب منه.
2 - يتمتع الطرف الطالب بسلطة الاحتفاظ بالشخص وجوبا في الحبس طيلة الوقت اللازم، وإع ادته إلى الح بس ل دى الط رف المطل وب منه عن د انته اء الإج راءات ال تي طلب من أجله ا النقل أو في أقرب وقت ممكن عندما يصبح وجوده غير موضوعي.
3 - تخفض المدة التي قض اها الشخص المنقول في الطرف الطالب من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الطرف المطلوب منه.
4 - عندما يكون الشخص المنقول، طبق ا لأحك ام هذه المادة، قد قضى مدة عقوبته وهو في الط رف الطالب، يتم الإفراج عنه، وتكون معاملته وفق ا لأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية.
يخطر الطرف المطلوب منه الطرف الطالب عند نقل الشخص بتاريخ نفاذ مدة حبسه. 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
5 - يمكن رفض نقل الشخص المحبوس إذا كان وجوده ضروريا في إجراءات جزائية قائمة في إقل يم الطرف المطلوب منه.
المادة 13
فتح المادةضمانات الأشخاص المنقولين
1 - في حالة تواجد الشخص في إقليم الطرف الط الب، تطبيقا لطلب ه ذا الأخير المقدم وفقا لأحكام المادتين (11) و(21) :
أ) لا يمكن أن يكون هذا الشخص موضع اعتقال، (ملاحقة) متابعة قضائية، عقوبة أو أي تقييد لحريته في الطرف الطالب بسبب أفعال أو تقصير أو إدانات سبقت مغادرته للطرف المطلوب منه،
ب) لا يلزم الشخص دون رضاه بالإدلاء بشهادته في أي إجراء أو بتقديم مساعدة في أي تحقيق آخر غير الإجراء أو التحقيق الذي طلب من أجله.
2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا لم يغادر الشخص المعني إقليم الطرف الطالب خلال مدة خمسة وأربعين (45) يوما غير منقطعة بعدما تسنى له مغادرته وبعد إخباره أو تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو أن هذا الشخص عاد إلى إقليم الطرف الطالب بمحض إرادته بعد مغادرته له.
3 - الشخص الذي لا يبدي موافقته في المساعدة حسبما جاءت به المادتان (11) و(21) لا يمكن لمج رد ذلك أن يكون موضوع عقوبة أو أن يخضع لأي إجراء قسري حتى وإن تضمنه الطلب.
المادة 14
فتح المادةمصاريف التعاون
1 - يتحمّل الط رف المطلوب منه مص اريف تنفيذ طلب التع اون، ع دا ذلك يتحمّل الط رف الطالب ما يأتي :
أ) المص اريف والتع ويض ات المرتبطة بنقل أي شخص بموجب أحكام المادتين (11) و(21) من هذه الاتفاقية،
ب) نفقات وأتعاب الخبراء.
2 - إذا تبيّن أن تنفيذ طلب التعاون قد يستلزم نفقات غير عادية، يتشاور الطرفان مسبقا لتحديد الأحكام والشروط التي يمكن بموجبها تنفيذ طلب التعاون وطريقة تحمل النفقات.
المادة 15
فتح المادةتبادل صحف الحالة الجزائية (السوابق القضائية)
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة الحالة الجزائية (السوابق القضائية) والصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر من خلال تبادلها على الأقل مرة كل سنة.
2 - يجوز للطرف الطالب حال متابعته لأحد الأشخاص، الحصول من الطرف المطلوب منه ف ورا على صحيفة الحالة الج زائية (السوابق القضائية) لذلك الشخص.
3 - باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين الحصول على صحيفة الحالة الجزائية (السوابق القضائية) من الطرف الآخر، كما يجوز لها الحصول عليها مباشرة من السلطات المختصة حسبما يقضي به قانون الطرف المطلوب منه.
المادة 16
فتح المادةالتعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة
1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلّقة بتحديد وتعيين موقع عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة قصد تجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
2 - ينبغي أن يتضمّن طلب التعاون، المتعلّق بإجراءات التجميد أو الحج ز والمص ادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة (5) أعلاه البيانات الآتية :
أ) معل ومات ح ول الممتلك ات م وضوع التعاون المطلوب،
ب) مكان تواجد الممتلكات،
ج) العلاق ة بين الممتلكات والج رائم المقت رف ة إن وجدت،
د) معل ومات بخصوص مصالح الغير ح ول الممتلكات.
ه) نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمص ادرة الذي قررته الجهة القضائية،
3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 17
فتح المادةاسترداد الأموال
1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للط رف المطلوب منه.
2 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 18
فتح المادةتسليم الأموال العمومية المختلسة
1 - إذا ق ام الطرف المطلوب من ه التعاون بحج ز أو مص ادرة أم وال عموم ية، ك انت أو لم تكن محلا للتبي يض أو لعملي ات غس يل الأم وال، تم اختلاسها م ن الط رف الط الب، يسلم الطرف المطل وب من ه إلى الط رف الطالب الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها بعد اقتطاع تكاليف التنفيذ.
2 - يتم تسليم الأموال المشار إليها في الفقرة السابق ة ف ور صدور حك م نه ائي في إقل يم الطرف الطالب.
المادة 19
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية، من أي شك ل من أشكال التصديق ويجب أن تكون موقعة من السلطة التي لها صلاحية إصدارها وعليها خاتمها الرسمي.
المادة 20
فتح المادةحدود الاستخدام ما لم يتفق على خلاف ذلك، يتعيّن ألاّ يستخدم الط رف الطالب أو ينقل أي أدل ة أو بيانات شخص ية أو معلومات يحصل عليها من الط رف المطلوب منه، في أي تحقيق أو إج راء خلافا لما هو منصوص عل يه في الطلب، بدون موافقة الطرف المطلوب منه.
المادة 21
فتح المادةاتفاقات أخرى لا تخل أحك ام هذه الاتفاق ية بأي التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات أخ رى وقعها الطرفان. 8 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 22
فتح المادةتبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بنصوص التشريع ات والتنظ يم القض ائي والمبادىء القضائية، وذلك بالطريق المنصوص عليه في المادة (3) من هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 24
فتح المادةالتصديق والدخول حيّز النفاذ
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وفقا للإجراءات الدستوري ة المتبع ة في كلا الطرفين، وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار.
وإثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّرت بمدينة الج زائر يوم الثلاثاء بت اريخ 4 ذي القع دة ع ام 1431 ه الموافق 12 أكتوبر سن ة 2010، من نسختين أصليتين باللغ ة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. محمد صباح السالم الصباح الطيب بلعيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الخارجية 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.