مرسوم رئاسيّ رقم 15-256 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة دول ة الكويت، الموقّع ة بالج زائر بتاريخ 12 أكتوب ر سنة 2010، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت ويشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"،
- رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتق ويته ا، وبالخص وص دعم علاقاتهما في ميدان التع اون القان وني والقضائي بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
- ورغبة منهما في إقام ة التع اون في ميدان تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الط رفان بتسليم الأشخاص الموجودين فوق إقليم أحد الطرفين والمتابعين (الملاحق ين) قض ائيا من أجل جريمة أو المبحوث عنهم من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة عن السلطات القض ائية وذلك وفقا للق واع د والش روط المح ددة في هذه الاتفاقية.
المادّة 2 شروط التسليم يخضع للتسليم :
أ) الأشخاص المتابعون (الملاحقون) قضائي ا من أجل ج رائم مع اقب عليها في قوانين الطرفين بعق وبة سالب ة للح رية لمدة لا تقل عن سن ة واحدة أو بعقوبة أشد،
ب) الأشخ اص الذين يرتكبون ج رائم يع اقب عليها الطرف المقدم إلي ه الطلب والذين حكمت عليهم مح اكم الدول ة الطالب ة بعقوب ة ستة (6) أشهر على الأقل.
المادة 3
فتح المادةرفض طلب التسليم
1 - لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم ويعتد في ذلك بالجنسية وقت ارتكاب الجريمة، ويلتزم كل من الطرفين بناء على طلب الطرف الآخ ر أن يبادر طبقا لقوانينه، باتخ اذ الإج راءات الجزائ ية ضد أي من مواطن يه يكون قد ارتكب على إقليم الطرف الآخر جريم ة مم ا يجوز فيها التسليم، ولهذا الغرض ترسل الملفات والمستندات والأشياء المتعلقة بالجريمة، ويبلغ الطرف طالب التسليم علما بمآل طلبه،
ب) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على إقليم الطرف المطلوب منه التسليم،
ج) إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد انقضت حسب تشريع أي من الطرفين سواء بالتقادم أو لأسباب أخرى،
د) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته ع ن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته، واستوفى العقوب ة المحكوم بها أو كان يجري تنفيذها في شأنه،
ه) إ ذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها،
و) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعتبر من قبيل تلك الج رائم ج ريم ة الإره اب أو الاعتداء على رئيس دولة أحد الطرفين أو ولي العهد بالنسبة لدولة الكويت،
ز) إذا كانت الجريمة قد وقعت خارج إقليم الطرف طالب التسليم ولم يكن قانون الطرف المطلوب منه التسليم يسمح باتخاذ إجراءات جزائية عن مثل هذه الجريمة، في نفس هذه الحالة،
ي) الجرائم العسكرية المحضة.
2 - لا يرفض التسليم في ميدان الرسوم، والضرائب والجمارك، والصرف بدعوى أن القانون في الطرف المطلوب منه التسليم، لا ينص على نفس أنواع الرسوم والضرائب، أو لكون التنظيم في ميدان ال رسوم والض رائب، والجم ارك، والصرف مختلف ا عن التنظيم الجاري به العمل في الطرف الطالب.
3 - إذا تم رفض طلب التسليم، فيجب على الطرف المطلوب منه أن يخطر الطرف الطالب بذلك وأن يوضح له أسباب هذا الرفض. 8 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 4
فتح المادةتقديم طلب التسليم
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر القنوات الدبلوماسية، ويجب أن يتضمن طلب التسليم اسم الشخص المطلوب تسليمه، وجنسيته ومعلومات عن موطنه أو إقامته وبيان عن الجريمة وتكييفها القانوني.
2 - يجب أن يرف ق بط لب التسل يم المستندات الآتية :
أ) صورة رسمية من أمر القبض الصادر عن سلطة قضائية مع بيان مفصّل عن ظروف ونوع الجريمة وتكييفها القانوني، وذلك في حالة طلب متعلّق بمتابعة (بملاحقة) قضائية، وصورة رسمية من الحكم الواجب التنفيذ في حال ة طلب المحكوم عل يه لتنفيذ عقوبة، وفي حالة ما إذا كان الحكم المراد تنفيذه صدر غيابيا، إرفاق النصوص القانونية التي تبيح الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو غيرهما من وسائل الطعن،
ب) نص القوانين الجزائية لدى الطرف الطالب، والذي تعتبر الواقعة جريمة بمقتضاها،
ج) وصف الشخص المطلوب تسليمه، وبصماته وصورته إن أمكن،
د) أية معلومات أخرى قد تساعد في تحديد هوية الشخص المطلوب تسليمه.
المادة 5
فتح المادةمعلومات تكميلية
1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعه المتعلّق بتسليم ا لمجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها.
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه غير أن هذا الإفراج لا يحول دون تقديم الطرف الطالب لطلب جديد للتسليم.
3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا. 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 6
فتح المادةالبحث عن الشخص وتوقيفه يجب على الطرف المطلوب منه التسليم بعد تلقيه الطلب أن يبحث عن الشخص المطلوب تسليمه وأن يتخذ دون تأخير إجراءات القبض عليه وفقا لقانونه الوطني.
المادة 7
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا قبل تلقي طلب التسليم، إذا كان الطرف الطالب قد أخطر الطرف المطلوب منه التسليم بصدور الأمر بالقبض عليه أو بصدور حكم واجب النفاذ ضده وبأنه سيتم إرسال طلب التسليم، ويمكن أن يتم مثل هذا الطلب بطريق البريد أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا على أن يقع تأكيده عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - يجب إخطار الطرف الطالب دون تأخير بالقبض على المتهم الذي يتم وفقا لنص هذه المادة.
3 - يمكن إنهاء إلقاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثلاثون (30) يوما، ولم ترد إلى الطرف المطلوب منه التسليم أيا من المستندات المبينة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تتعدى مدة الاعتقال ستين (60) يوما، غير أنه يمكن إخلاء سبيله في أي وقت، إذا ما اتخذت الدولة المطلوب منها جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب.
4 - إن إخلاء سبيل الشخص المطلوب لا يحول دون إلقاء القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.
المادة 8
فتح المادةتأجيل التسليم
1 - إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو ك ان محكوم ا عل يه في الطرف المطل وب منه التسل يم، عن جريمة أخرى غير تلك المطلوب التسليم من أجلها، فيؤجل تسل يم الشخص المطلوب بعد البت في طلب التسليم، وذلك حتى انتهاء محاكمته في الطرف المطلوب منه التسليم أو حتى يتم تنفيذ العقوبة المقضي عليه بها.
2 - إذا كان تأجيل التسليم المشار إليه في الفقرة السابقة من شأنه أن يؤدي إلى انقضاء مدة التقادم بالنسبة للدعوى الجزائية أو كان من شأنه أن يؤثر جديا على سير إجراءات التحقيق، جاز تسليم الشخص المطلوب تسليمه، بصفة مؤقتة.
3 - يجب دون تأخير إعادة الشخص الذي تم تسليمه بصفة مؤقتة فور انتهاء الإجراءات في الدعوى الجزائية التي سلم من أجلها.
4 - إذا كان الشخص الذي تم تسليمه مؤقتا يقضي عقوبة سالبة للحرية، فإن تنفيذ هذه العقوبة يستمر لدى الطرف الطالب حتى إعادة تسليمه إلى سلطات الطرف المطلوب منه، وتخصم المدة التي قضاها محبوسا لدى الطرف الطالب مما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه في الط رف المطل وب منه اعتب ارا من تاريخ تسليمه مؤقتا.
المادة 9
فتح المادةتعدد طلبات التسليم إذا قدمت للطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة عن ذات الجريمة أو عن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف أن يفصل في هذه الطلبات، على أن يراعى في ذلك طبيعة، وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات.
المادة 10
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز متابعة (ملاحقة) أو محاكمة أو حبس الشخص الذي تم تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة لدى الطرف الطالب عن جريمة سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب من أجلها التسليم إلا في الحالات الآتية :
أ) إذا لم يكن الشخص الذي تم تسليمه مواطنا للطرف الطالب ولم يغادر إقليمه خلال شهر من تاريخ انتهاء محاكمته أو من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، ولا يحتسب ضمن هذه المدة الوقت الذي يتعذر فيه على هذا الشخص مغادرة إقليم هذا الط رف لأسباب خارجة عن إرادته،
ب) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد غادر إقليم الطرف الذي سلم إليه ثم عاد إليه بمحض إرادته،
ج) إذا واف ق على ذلك الطرف الذي سلمه شرط تقديم طلب ج ديد لهذا الغرض مصحوبا بال وث ائق المنص وص عليه ا في الفقرة الثان ية (2) من المادة الرابع ة (4) من هذه الاتفاقية، وكذا بمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم وتقيد فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم،
د) إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 11
فتح المادةالفصل في طلب التسليم
1 - يجب على الط رف المطل وب منه التسل يم أن يعلم الطرف الطالب بقراره بخصوص التسليم.
2 - يجب أن يكون كل رفض كلي أو جزئي مسببا.
3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه، يحدد مكان وتاريخ تسلم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.
4 - على الطرف الطالب استلام الشخص المقرر تسليم ه خلال ثلاثين (30) يوم ا ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم، وعند انقضاء هذه المدة يخلى سبيل الشخص محل التسليم ولا يمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل.
5 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، يعلم الطرف المعني بالأمر، الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المقرر ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
6 - يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الط الب بالمدة التي كان الشخص المطلوب خلالها رهن الحبس قبل تسليمه وتخصم المدة التي قض اه ا من المدة المحكوم بها.
المادة 12
فتح المادةإعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه ل ه، إلاّ إذا لم يغادر الشخص 8 أكتوبر سنة 2015 م إقل يم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المق ررة في الفق رتين (أ) و(ب) من المادة العاشرة (10) من هذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةهروب الشخص المسلّم إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه بأي طريقة كانت من إجراءات المتابعة (الملاحقة) ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى إرسال الوثائق المدعمة له، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر إرسال وثائق أخرى.
المادة 14
فتح المادةتسليم الأشياء
1 - عندما يقبل التسليم يقوم الطرف المطلوب منه التسليم، طبقا لتشريعه بتسليم الطرف الطالب بناء على طلبه الأشياء التي كانت في حيازة الشخص المطلوب المستعملة في ارتكاب الجريمة، وكذلك الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي كانت في حيازته والناتجة عن ارتكاب الج ريمة، وتسلم هذه الأشياء حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب، بسبب وفاته أو لأي سبب آخر.
2 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المشار إليها في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه، إذا احتاج إليها في إجراءات جزائية أخرى لديه.
3 - غير أنه، يتعيّن حفظ الحقوق المكتسبة للغير حسن النية على هذه الأشياء إن وجدت مثل هذه الحقوق ويجب رد الأشياء إلى الطرف المطلوب منه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن عقب نهاية المتابعة (الملاحقة) لدى هذا الطرف.
4 - إذا كانت الأشياء التي يطلب تسليمها كدليل، محلا لتحقيقات أخرى لدى الطرف المطلوب منه التسليم، يجوز تسليمها للطرف الطالب شريطة إعادتها بعد انتهاء الإجراءات.
المادة 15
فتح المادةالعبور
1 - يسمح الطرفان عند الطلب بعبور الأشخاص الذين يجرى تسليمهم لأيهما من دولة ثالثة عبر أراضيهما، وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات الآتية : 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
أ) إذا لم يكن مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، فإن على الدولة الطالبة للتسليم إبلاغ الدولة التي ستعبرها الطائرة المقلة مدعمة ذلك بالوثائق المرفقة بطلب التسليم،
ب) في حالة الهبوط الطارىء يكون لهذا الإبلاغ آث ار طلب التوقيف المؤقت المذكور في الفق رة (1) من المادة السابعة (7) وتوجه الدولة الطالبة آنذاك طلبا للمرور طبقا للصيغ الواردة في الفقرات السابقة.
2 - إذا كان الهبوط مقررا، توجه الدولة الطالبة للتسليم طلبا بالعبور.
3 - يقدم طلب العبور ويتم الفصل فيه بذات الأوضاع المقررة لطلب التسليم.
4 - يسمح الطرف الموجه إليه الطلب بالعبور عبر إقليمه، بالطريقة التي يراها أكثر ملاءمة له.
المادة 16
فتح المادةمصاريف التسليم
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم والمص اريف التي يقتضيها توقيف الشخص المطلوب على إقليمه.
2 - يتحمل الطرف الطالب مصاريف نقل الشخص المطلوب والعبور انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 17
فتح المادةإجراءات التسليم المبسطة
1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم وفقا لتشريعه، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب موافقته على التسليم.
2 - تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنص وص عليها في هذه الاتف اقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
المادة 18
فتح المادةقبول الوثائق كل وثيقة تقدم لتأييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيقة إثب ات خ لال إج راءات التسل يم إذا ك انت هذه الوثيق ة موقعة أو تم الإشه اد عليه ا من قبل قاض أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.
المادة 19
فتح المادةتبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 21
فتح المادةالتصديق والدخول حيّز النفاذ
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا الطرفين، وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار.
وإثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّرت بمدينة الج زائر يوم الثلاثاء بت اريخ 4 ذي القعدة ع ام 1431 ه الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. محمد صباح السالم الصباح الطيب بلعيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الخارجية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.