مرسوم رئاسيّ رقم 15-254 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون ف ي مج الات الصحة العمومي ة والعلوم الطبي ة بين حكوم ة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائ ر في 17 نوفمبر سنة 2008، وينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهورية الأرجنتين،من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- إذ تح دوهما ال رغبة في إرس اء تعاون مثمر ذي منفعة متبادلة في مجالات الصحة العمومية والعل وم الطب ية، والمس اهمة أيض ا في ت رق ية التف اهم المتبادل وعلاقات الصداق ة بين الشعبين الجزائري والأرجنتيني، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يلتزم الطرفان بالتعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية، خاصة فيما يأتي : )1 - تبادل الخبراء قصد الاطلاع على التقدم المحقق في مجال الأدوية وتسيير الهياكل الصحية والتقنيات الاستشفائية والتربية الصحية والرعاية المقدمة للأشخاص المسنين، )2 - ترقية إنجاز مشاريع مشتركة في مجالات الصحة العمومية والبحث، خاصة فيما يخص السرطان والعلاج بالأشعة وكذا في مجالات مكافحة الأمراض المتنقلة، لا سيما تلك المتنقلة بين الإنسان والحيوان، )3 - إقامة علاقات بين المؤسسات الصحية للبلدين، لا سيما في مجالات الاختصاصات المتطورة جدا، )4 - تبادل المعلوم ات حول الوضع ية الوبائ ية في البلدين وكذا تبادل المنشورات العلمية والطبية، )5 - تبادل التجارب في مجال صحة الأمومة والطفولة، 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م )6 - التعاون في مجالات تسجيل الأدوية :
أ) استيراد الأدوية من الأرجنتين إلى الجزائر وتصدير الأدوية الجزائرية للأرجنتين وذلك وفقا للتشريعات الصيدلية والتجارية للبلدين،
ب) اهتمام الجزائر باتفاقات الشراكة في مجالات الصناعة الصيدلانية والشراء المحتمل للمواد الأولية، في إطار احترام المعايير التقنية المعمول بها. )7 - إرساء تعاون بين البلدين بغية تأمين نوعية العلاج الطبي، لا سيما مراقب ة الممارسة المهنية وتأه يل الهياكل الصحية وكذا إعداد بروتوكولات خاصة بالعلاج، )8 - ترقية تنظيم التظاهرات العلمية والمؤتمرات والملتقيات والندوات في كلا البلدين وتسهيل المشاركة في هذا النوع من التظاهرات.
المادّة 2 يلتزم الطرفان بدعم النشاطات المذكورة سابقا، وذلك قدر المستطاع.
المادة 3
فتح المادةفي إطار هذا الاتفاق، تتحمّ ل الدولة المرسلة تكاليف السفر ذهابا وإيابا بين البلدين، كما تتحمّل الدولة المضيفة تكاليف السفر داخل هذه الدولة والإقامة والمصاريف ذات الصلة.
المادة 4
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق الخاصة بهما.
ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محدّدة.
يمكن لك ل من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتف اق في أي وقت، وذلك بإبلاغ الطرف الآخر بواسطة إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، يرسل عبر القناة الدبلوماسية إلى الطرف الآخر.
حرّر بالجزائر في 17 نوفمبر سنة 2008، من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الدّيمقراطية الشّعبية جورج أنريكي تايانا مراد مدلسي وزير العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والأوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.