قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الرحمان طاهر حجار بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة المجموع ورشة مخزن الداخلية 4 4 4 16 5 5 5 20 5 5 5 20 9 9 9 36 10 10 10 40 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م الجامعات رئيس حظيرة المدية 6 الجلفة 8 البليدة 1 8 البليدة 2 5 بومرداس 7 بجاية 9 الشلف 10 الأغواط 10 أم البواقي 11 جيجل 8 تبسة 7 عنابة 8 سطيف 1 8 سطيف 2 4 قالمة 8 باتنة 13 قسنطينة 1 9 قسنطينة 2 7 قسنطينة 3 8 بسكرة 8 المسيلة 10 ورقلة 13 المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة المجموع ورشة مخزن الداخلية 6 6 6 24 8 8 8 32 8 8 8 32 5 5 5 20 7 7 7 28 9 9 9 36 10 10 10 40 10 10 10 40 11 11 11 44 8 8 8 32 7 7 7 28 8 8 8 32 8 8 8 32 4 4 4 16 8 8 8 32 13 13 13 52 9 9 9 36 7 7 7 28 8 8 8 32 8 8 8 32 10 10 10 40 13 13 13 52 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجامعات رئيس رئيس حظيرة ورشة العلوم الإسلامية قسنطينة 4 4 سكيكدة 7 7 بشار 9 9 معسكر 7 7 سعيدة 7 7 تلمسان 10 10 أدرار 6 6 تيارت 12 12 سيدي بلعباس 9 9 مستغانم 11 11 وهران 1 7 7 وهران 2 7 7 العلوم والتكنولوجيا وهران 9 9 غرداية 7 7 خميس مليانة 8 8 البويرة 9 9 سوق أهراس 9 9 الوادي 7 7 خنشلة 7 7 برج بوعريريج 8 8 الطارف 7 7 المجموع 385 385 العدد 53 24 ذو الحجّة عام 1436 ه 8 أكتوبر سنة 2015 م المناصب العليا رئيس مسؤول المصلحة المجموع مخزن الداخلية 4 4 16 7 7 28 9 9 36 7 7 28 7 7 28 10 10 40 6 6 24 12 12 48 9 9 36 11 11 44 7 7 28 7 7 28 9 9 36 7 7 28 8 8 32 9 9 36 9 9 36 7 7 28 7 7 28 8 8 32 7 7 28 385 385 1540 وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.