مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.