مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تبسة 46
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تبسة 46
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.