مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية المنيعة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية المنيعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.