مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بجانت
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية بجانت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.