مرسوم رئاسي رقم 94-84

مرسوم رئاسي رقم 94-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 18 15 يونيو سنة 1994، يحدد صلاحيات 19 15 يونيو سنة 1994، يتضمن تنظيم 21 15 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء 23 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) استدراك ) . 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1994 النشر JO 1994 n° 21 JO 1994 n° 21 1994 إعادة النشر JO 1994 n° 40 JO 1994 n° 40
مرسوم رئاسي رقم 94-84
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.