مرسوم تشريعي رقم 94-14 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يتمم بعض أحكام الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلا
المادة الأولى
فتح المادةتضاف إلى المادة 2 من الجزء التشريعي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فقرة 6 تحرر كالتالي :
6 ) البريد الدولي السريع، ويمكن الغير ممارسة هذا البريد الذي يرمز له ب " EMS " بناء على رخص.
تسلم الرخص لممارسة هذا البريد بكيفيات تحدد عن طريق التنظيم ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994.
اليمين زروال 12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.