قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي زلوف في ولاية عين الدفلى. 13 سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 13 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 14 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة 15 سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : وادي زلوف.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية حمام ريغة، في ولاية عين الدفلى.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه على 682 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.