قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرزي في ولاية سوق أهراس. 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.