قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرزي في ولاية سوق أهراس. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : القرزي.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين السلطان، في ولاية سوق أهراس.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 640 هكتارا غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.