قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : -خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز خرازة (بلدية البوني بقطع الخط الكهربائي 220 كف الحجار / رمضان جمال، يمر مخططه بولاية عنابة.
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز باب الزوار بمركز المحمدية، يمر مخططه بولاية الجزائر. -خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركب شركة كهرما (بلدية بطيوة) بمركز حاسي عامر بلدية حاسي بونيف يمر مخططه بولاية وهران.
– خط كهربائي جوفي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز الحامة بلدية بلوزداد بمركز ميناء الجزائر يمر مخططه بولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004.
شكيب خليل 24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.