قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تأسيس المهرجان الوطني لمسرح الهواة لمستغانم وزارة العلاقات مع البرلمان 30
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيؤسس مهرجان مسرح الهواة بمستغانم.
يصنف مهرجان مسرح الهواة لمستغانم، مهرجانا ثقافيا وطنيا ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004.
خليدة تومي 24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.