قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي جنان في ولاية الطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : منعة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بن مهيدي، في ولاية الطارف.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 132 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني 24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.