قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي هبيرة في ولاية عين الدفلى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.