مرسوم تنفيذي رقم 06-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلّف بالداخلية لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة، لاسيّما اللصوصية والمخدرات والمساس بالنظام العام والغش بمختلف أشكاله، وتدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللّجنة بما يأتي :
- ضمان تنسيق تبادل المعلومات، والأعمال والوسائل التي تسخرها مختلف المصالح للوقاية من كل المظاهر الإجرامية وإفشالها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين التنسيق والفعالية في مكافحة الجريمة،
- تقييم الوضعية وإعداد حصيلة الأعمال التي باشرتها مختلف المصالح في مجال مكافحة الجريمة.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللّجنة من :
- وزير الداخلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة العدل، 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- ممثل عن وزارة التجارة،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل عن المديرية العامة للضرائب.
يمكن الاستعانة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بممثل عن كل قطاع معني قانونا بموضوع محدد.
الم ادّة 4 : يعيّن أعضاء اللّجنة اسميّا بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 6
فتح المادةتعدّ اللّجنة تقريرا شهريا عن النشاطات والتقييم وترسله إلى رئيس الحكومة.
المادة 7
فتح المادةتتوفر اللجنة على لجنة تنسيق وتقييم ومتابعة على مستوى كل ولاية.
وتكلّف هذه اللجنة بمتابعة تطور التصرفات الإجرامية والجنحية واقتراح التدابير العملية للقضاء على هذه الآفات. وتسهر على الصعيد الميداني، على تنسيق الأعمال التي تقوم بها ضد هذه الظواهر من خلال عمليات مشتركة وتدعيم فعاليتها.
المادة 8
فتح المادةيرأس الوالي لجنة التنسيق والتقييم والمتابعة، وتشمل :
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس أمن الولاية،
- مدير التجارة،
- رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
- مدير الضرائب.
وتجتمع مرة كل خمسة عشر (15) يوما، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من الوالي.
وترسل تقريرا شهريا إلى اللّجنة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.