قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.