ج.ر عدد 78 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر داخل 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 د.ج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و نر چمنها 24 درج 40 دوج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمر النسخة الاصلية : 20,25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمر العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 د.ج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير المنشوان 0.30 د.ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 73 39 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الدولي حول الكاكاو لسنة 1972 الموقع من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك في 12 يناير 1973 1156 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73-85 مكرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 يتعلق بدبلوم المهندس للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين . 1157 مرسوم رقم 73 85 مكرر 2 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 يتعلق بدبلوم التقنى السامي للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين . 1157 مرسوم رقم 73 158 مؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يتعلق بتحديد تاريخ التجنيد لصف سنة 1974 وتحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم برسم هذا الفوج . 1158 وزارة الشؤون الخارجية

  • قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة | كاتب للشؤون الخارجية . 1158

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1393 ه قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1159 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية .. 1159 وزارة الداخلية 1 قرارات مؤرخة في II ربيع الثاني و 26 جمادى الاولى و 30 جمادى الثانية و II و 14 و 15 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 و 24 رجب عام 1393 الموافق 14 مايو و 27 يونيو و 30 يوليو و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 20 و 21 و 22 و 23 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 1159 وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة . 1161 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة .. 1162 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 1164 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وجزيرة روتيما .. 1166 اعلانات وبلاغات

  • انذارات المقاولين .. 1166 اتفاقات دولية

امر رقم 73 39 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق | الدولي حول الكاكاو لسنة 1972 الموقع من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك في 12 يناير 1973 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الدولي حول الكاكاو لسنة 1972 الموقع من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك في 12 يناير سنة 1973 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الدولى حول الكاكاو لسنة 1972 الموقع من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك في 12 يناير سنة 1973 ، وينشر في

المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين

الجمعة أول رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 مراسيم ، قرارات، مقررات

- وزارة الدفاع الوطني

-

- 1969-1973 و 1970 – 1974 يستفيدون من تكوين تكميلي لمدة نصفى سنة ضمن شروط تحدد بموجب قرار من وزير مرسوم رقم 73 85 مكرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى | الدفاع الوطني بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عام 1393 الموافق - 29 يونيو سنة 1973 يتعلق بدبلوم المهندس | ووزير التعليم للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53- المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-317 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى ولاسيما المادتين 3 و 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : خلافا لجميع الاحكام المخالفة، تكون المدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين مؤهلة لتسليم دبلوم المهندس في الاختصاصات المدرسة وذلك بعد تكوين مدته عشرة انصاف السنة . المادة 2 : يقبل لتحضير دبلوم المهندس ، المترشحون الحائزون للبكالوريا ( الاقسام العلمية أو التقنية ) او الشهادة معادلة والذين نجحوا في اختبارات الاهلية . المادة 3 : ستحدد برامج ونظام الدروس للحصول على دبلوم المهندس من قبل وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأى لجنة تضم ممثلين عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 4 : تعدل قائمة المترشحين الناجحين من طرف وزير الدفاع الوطني وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : ان المهندسين الحائزين على دبلوم المدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين التابعين لدفعتي | العالى والبحث العلمي وذلك من أجل الحصول على دبلوم المهندس المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه . المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 . هواري بومدين مرسوم رقم 73 85 مكرر 2 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 يتعلق بدبلوم التقنى السامي للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-317 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى ولا سيما المادتين 3 و 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقني العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : خلافا لجميع الاحكام المخالفة تكون المدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين مؤهلة لتسليم دبلوم التقني السامي في الاختصاصات المدرسة . المادة 2 : يقبل لتحضير دبلوم التقني السامي المترشحون الحائزون للبكالوريا في الاقسام العلمية أو الشهادة معادلة والذين خضعوا لاختبارات الاهلية. المادة 3 : تبلغ مدة الدروس للحصول على دبلوم التقنى السامي اربعة انصاف السنة..

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1393 المادة 4 : يحدد برنامج الدروس وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني . المادة 5 : توضع قائمة المترشحين الناجحين من طرف وزير الدفاع الوطني بعد الاطلاع على النتائج المحصلة خلال المدة الدراسية وعلى آراء لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني . المادة 6 : ان التقنيين السامين للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين يفسح لهم المجال لمهنة عسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة العسكرية الجارى بها العمل ويفسح لهم المجال للدخول في اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم ضمن الشروط التي سيحددها مرسوم وفقا لاحكام الامر رقم 67-317 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 7 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973. هواري بومدين مرسوم رقم 73-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يتعلق بتحديد تاريخ التجنيد | لصف سنة 1974 وتحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم برسم هذا الفوج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية المتمم بموجب الأمر رقم 6 69 6 69 المؤرخ في 1 ذي الحجة

- عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1974 ، بأول اكتوبر سنة 1973 . المادة 2 : يجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1974 : المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1954 و 30 يونيو سنة 1954 ، المواطنون التابعون للصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم او اعتبروا « اهلا للخدمة الوطنية بسبب غيابهم » وكذلك المؤجلون الذين لم يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون قبل اول يوليو سنة 1949 المادة 3 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية من بين أصناف المواطنين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه ، العدد الواجب تجنيده بالنظر للاحتياجات المقررة . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر 1973 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يحدد تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية كما يلى : السادة :

    • بوعلام بسايح، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، عبد المالك بن حبيلس الكاتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية عمر او الصديق، الوزير المفوض، والمفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية،
  • قويدر التيجيني الوزير المفوض والعضو في الكتابة العامة لوزارة الشؤون الخارجية محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية الحاج عبد القادر عزوط رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية

الجمعة أول رمضان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 أحمد نجيب بولبينة الوزير المفوض

  • حسين زعطوط، عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وممثل الموظفين كملاحظ. قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973 يحدد تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية كما يلى : السادة :
  • عمر غربي مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا، محمد أو عمرو مجاد، مدير الشؤون القانونية والقنصلية- بوزارة الشؤون الخارجية د محمد الرشيد ،ميرى، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية
  • يحيى آيت سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، عبد الغنى قصرى، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية محمد أبركان، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية حسين جودى، المستشار للشؤون الخارجية
  • فريد مرعوبي، عضو لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وممثل الموظفين كملاحظ . قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973 يحدد تأليف لجنة المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
  • محمد أو عمرو مجاد، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية محمد الرشيد ،ميرى، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية يحيى آيت ،سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، عبد الغني قصري، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية
  • محمد أبركان، رئيس قسم أوربا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية حسين جودى، المستشار للشؤون الخارجية الإنسة فاطمة الزهراء حيدر عضو لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وممثلة عن الموظفين كملاحظة . وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 ربيع الثاني و 26 جمادى الاولى و 30 جمادى الثانية و 11 و 14 و 15 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 و 24 رجب عام 1393 الموافق 14 مايو و 27 يونيو و 30 يوليو و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 20 و 21 و 22 و 23 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين- بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يوضع السيد محمد بلعباس ، المتصرف المتمرن ، فى حالة القيام بالخدمة الوطنيه ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 27 يونيو سنة 1973 يلحق السيد محمد العربي سي أحمد . المتصرف من الدرجة الثالثة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية ، لدى وزارة الشؤون الخارجية لمدة 5 سنوات ابتداء من اول يوليو سنة 1973 وبهذه الصفة يستفيد المعنى من درجتين غير خاضعة للاقتطاع الخاص من أجل المعاش وفى هذه الحالة يكون مرتب المعنى موضع اقتطاع قدره %6 %6 من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي وذلك قصد تسوية وضعيته- بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يوليو سنة 1973 يلحق السيد محمد الطاهر عجالي، المتصرف من الدرجة الثامنة بالشركة الجهوية للبناء بالجزائر العاصمة ( سوريكال ) لمدة 5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1969 وذلك قصد تسوية وضعيته وبهذه

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1393 الصفة يقتطع من راتب المعنى بالامر %6 %6 من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الاصلي • بموجب قرار مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يرسم السيد بوبكر عقاب في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يعين السيد محمد أقولمين متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 | نشت سنة 1973 يرسم السيد عبد المالك تامارات في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 ينقل السيد على بن دارى ، المتصرف المتمرن ، من ولاية الاصنام الى وزارة الداخلية ( الادارة المركزية ) وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يرسم السيد محمد بن يحيى في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 21 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها شهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يرسم السيد محمد بورحلة في سلك المتصرفين ، في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يرسم السيد بوعلام جامع في سلك المتصرفين ، في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 4 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يرسم السيد محمد جيدة في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يرسم السيد عبد القادر معروف في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر

- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يرسم السيد عبد المجيد مقران في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يرسم السيد فوزى سلامي في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 شهور • بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1393 الموافق 14 غشت سنة 1973 يرسم السيد نصر الدين بيطاط في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1972 مع احتفاضه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يعين السيد بشير مقران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات ويسرى مفعول هذا القرر ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 ترسم السيدة زهية العربي المولودة المداني في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 مع احتفاظها لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يرسم السيد سعيد حشلاف في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 13 فبراير سنة 1973 •

الجمعة أول رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يعين السيد عبد القادر ولهاصي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يعين السيد عيسى دادي بابا متصرفا متمرنا ) الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 ينقل السيد سعيد بلغول المتصرف من الدرجة الثالثة بناء على طلبه من وزارة التجارة الى وزارة المالية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1393 الموافق 20 غشت سنة 1973 ينقل السيد عبد الرحمن بوشناقى المتصرف من الدرجة الخامسة بناء على طلبه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك ابتداء من أول ابريل 1973 بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يعين السيد عمران بن يونس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يعين السيد على مهلال متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يعين السيد الاخضر الاحمق متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يعين السيد الطيب قويدرى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية .. للجمهورية الجزائرية 1161 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يعين السيد جمال مزونى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . سنة 1973 بموجب قرار ينقل مؤرخ السيد في عبد 23 القادر رجب عام بلحاج 1393 الموافق 22 غشت ، المتصرف من الدرجة السادسة، من كتابة الدولة للتخطيط الى رئاسة مجلس الوزراء ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يعين السيد ابراهيم بوزبوجن متصرفا مترنا (الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1393 الموافق 23 غشت سنة 1973 يعين السيد محمد بن سالم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ولا سيما المادة 69 منه المعدل بالامر رقم 71 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 والامر رقم 71-35 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والامر رقم 71-68 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 59 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة الخاضعين للامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للقضاء وتنظيم مهنتهم واعادة تربيتهم ،

1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1393 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم طبقا لاحكام المادة 69 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 امتحان للادراج في سلك القضاة وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، اختبارين كتابيين واختبارا شفهيا . المادة 3 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان من قبل وزير العدل، حامل الاختام المادة 4 : يحتوى برنامج الامتحان على المواد التالية : القانون المدنى الاجراءات المدنية قانون العقوبات الاجراءات الجزائية، القانون التجارى، قانون العمل القانون الدولي الخاص، التنظيم القضائي. المادة 5 : يحرر المترشحون حسب اختيارهم، اما باللغة العربية او باللغة الفرنسية. المادة 6 : يشتمل الاختبار ان الكتابيان على ما يلى : اختبار نظرى يتناول القانون المدنى والاجراءات المدنية وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية أو التنظيم القضائي المدة 4 ساعات، المعامل 2، 2 (2) اختبار تطبيقي يتناول احدى المواد نفسها، المدة 5 ساعات المعامل 3. المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفاهي على مناقشة مع اعضاء لجنة الامتحان حول مادة واحدة أو عدة مواد من البرنامج ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار نصف ساعة .. المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى :

  • الكاتب العام لوزارة العدل، رئيسا مدير الشؤون القضائية مدير الموظفين والادارة العامة قاضيان من المجلس الاعلى
  • اربعة قضاة من المجالس القضائية يعينون بمقرر من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 9 : تؤخذ مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 10 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين وللجنة الامتحان السلطة المطلقة في منح النقطة. المادة 11 : لا يمكن الاعلان عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على معدل عام يساوي 10 على 20 على الاقل في مجموع الاختبارات. وتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا. المادة 12 : يخبر المترشحون الراسبون بما أحرزوه من النقط . المادة 13 : يحدد فيما بعد تاريخ ومكان اجراء اختبارات امتحان الادراج . المادة 14 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1393 الموافق اول سبتمبر سنة 1973 عن وزير العدل، حامل الاختام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام في 13 للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971،
  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي تممته وعدلته،

الجمعة أول رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 - أ - (2 (2) من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3: يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية فى المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 - أ - (2 (2 ) من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ 5 سنوات خدمة كمراقبين مرسمين . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة

المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. ا - الاختبارات الكتابية : اختبار يتناول مواضيع البرنامج التالي : المحاسبة العمومية : مسك الحسابات الاصناف الكبرى للحسابات

  • النفقات : مختلف مراحل النفقة التحصيل : القواعد العامة طرق التحصيل دور العون القضائي للخزينة، القانون الاساسي للمحاسبين : مسؤولية المحاسبين مبدأ فصل الأمر بالصرف عن المحاسب الخزينة : التنظيم الادارى للمصالح المصالح المركزية والمصالح الخارجية) المدة 3 ساعات ، المعامل 3. 2 (2) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية، مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة 4 ساعات، المعامل 4. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. ب - الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الواردة في الاختبارات الكتابية . وتحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ومرفوق بورقة المعلومات التي تسلمها المصلحة للمترشحين، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي الخزينة، محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . *

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة أول رمضان عام 1393 ه المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة، من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971،

  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع | ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الطلبات. المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات او ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى الخزينة . ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين، من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل . المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 11 أعلاه وتضبط من قبل وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة ، كمفتشين للخزينة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة- ان وزير المالية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66 . 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته وعدلته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 ب) من المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.

الجمعة اول رمضان عام 1393 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 - (ب) من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للخزينة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ 5 سنوات خدمة كمرسمين في رتبتهم. المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة

المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. ا - الاختبارات الكتابية : انشاء في موضوع يتعلق باحدى المواد التالية :

  • المبادى العامة للمحاسبة العمومية ، نوع المحاسبة العمومية
  • النفقة، معلومات عامة شروط قبول حوالة التحصيل القواعد العامة المدة 3 ساعات المعامل 3. (2) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية، مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة 4 ساعات المعامل 4. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه ب - الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الواردة فى الاختبارات الكتابية. وتحدد قائمة المترشحين المقبولين فى الاختبارات الكتابية | من طرف لجنة المسابقة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها المادة 8 : يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل عن طريق السلم الاداري الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية على ما يلي :
  • طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات التي تسلم للمترشحين من طرف مصلحتهم، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ، محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات . المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 اعلاه، من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله
  • ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة . ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف اللجنة المشار اليها في المادة II اعلاه وتضبط من قبل وزير المالية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين للخزينة متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1393 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وجزيرة روتيما ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه،
  • بمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
  • و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
  • وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى جزيرة روتيما ب : 2,06 فرنك ذهبي . المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972. عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر مقاولة « سوكوباترا» (SO.CO.BA.TRA) التي يوجد مقرها بنهج يوسف بوشباح رقم 10 ببجاية متعهدة الصفقة رقم 72 / TPC / PS / 37 والموقعة من قبلها في 7 اكتوبر سنة 1971 والمصادق عليها من قبل والى سطيف يوم 24 يناير سنة 1972 والمتعلقة بالاشغال الكبرى لتسعين (90) مسكنا حضريا بأقبو لان تستأنف الاشغال في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الطلب في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة والمتعلقة بالتدابير الجزائية ويعهد بالاشغال الى مقاولة | اخرى بعد المزايدة على نفقة « سوكوباترا » . تنذر مقاولة « سوكوباترا » ( SO.CO.BA.TRA ) التي يوجد مقرها بنهج يوسف بوشباح رقم 10 ببجاية متعهدة الصفقة رقم 72 / TPC / PS / 38 والموقعة من قبلها في 27 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها من قبل والى سطيف يوم 24 يناير سنة 1972 والمتعلقة بالاشغال الكبرى لستين | (60) مسكنا حضر يا بسيدى عيش لان تستأنف الاشغال في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الطلب في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة والمتعلقة بالتدابير الجزائية ويعهد بالاشغال الى مقاولة اخرى بعد المزايدة على نفقة « سوكو باترا » . تنذر مقاولة «سوكوباترا» (SO.CO.BA.TRA) التي يوجد مقرها بنهج يوسف بوشباح رقم 10 ببجاية متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء حى من الفيلات بتيشي، والمصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 15 فبراير سنة 1972 والمؤشر عليها تحت رقم 119/3 بتاريخ 11 فبراير سنة 1972، لان تستأنف الاشغال في اجل ثمان واربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة للشروط المبينة أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائي